نعم (١) لو أنشئ هذا الحكم (٢) ثانياً ،
______________________________________________________
المدلول عليه بمفهوم الآية ـ مع قطع النّظر عن وجوب تصديق المخبر به ، وقد تقدم أن الحكم بوجوب تصديق خبر العدل انما هو باعتبار الأثر الثابت للمخبر به في نفس الأمر كجواز الائتمام المترتب على عدالة زيد مثلا التي أخبر بها العادل ، وتقدم أيضا : أن هذا الأثر موضوع للحكم بوجوب تصديق الخبر ، فإذا لم يكن لعدالته أثر واقعاً لغا وجوب تصديق العادل أي من أخبر بعدالة زيد ، لانتفاء موضوع وجوب التصديق حينئذ.
(١) استدراك على لزوم إشكال اتحاد الحكم والموضوع المستفاد من قوله : «إلّا أنه بنفس الحكم» وحاصل الاستدراك : أن محذور وحدة الموضوع والحكم يندفع فيما إذا تعدد الإنشاء ، حيث ان وجوب التصديق الّذي أنشئ أولا يصير موضوعاً للوجوب المنشأ ثانياً كما هو مقتضى القضية الحقيقية ، فلا يلزم تولد الموضوع من الحكم واتحادهما. نعم يلزم اتحادهما نوعاً ، وهو غير قادح كما سيأتي ، فإذا أخبر الشيخ عن المفيد عن الصدوق عن الصفار عن الإمام العسكري عليهالسلام ، وبنينا على وجوب تصديق الشيخ ـ بدلالة مثل الآية على وجوب تصديق العادل ـ فانه لا يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، إذ ينحل وجوب التصديق إلى وجوبات متعددة بعدد الوسائط ، فيثبت بوجوب تصديق الشيخ «حدثني المفيد» ويصير موضوعاً لوجوب تصديق آخر وهو وجوب تصديق المفيد المغاير لوجوب تصديق الشيخ ، وبوجوب تصديق المفيد يثبت «حدثني الصدوق» ويصير موضوعاً لوجوب تصديق آخر مغاير لوجوب تصديق المفيد ، وهكذا إلى أن ينتهي إلى قول المعصوم عليهالسلام حيث يترتب الحكم الشرعي على وجوب تصديق الصفار مثلا.
(٢) أي : وجوب التصديق ثانياً وثالثاً ورابعاً بعدد أخبار الوسائط.