فلا بأس في (١) أن يكون بلحاظه (٢) أيضا (٣) ، حيث انه (٤) صار أثراً بجعل آخر ، فلا يلزم اتحاد الحكم والموضوع ، بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد (٥)
______________________________________________________
(١) الأولى تبديل «في» بالباء.
(٢) أي : بلحاظ وجوب التصديق ، يعني : فلا بأس بأن يكون إنشاء الحكم ـ أي وجوب تصديق العادل ـ بلحاظ نفس وجوب التصديق المفروض تعددهما إنشاء وان اتحدا نوعاً ، فوجوب تصديق الشيخ يكون بلحاظ وجوب تصديق المفيد المغاير له إنشاء وان اتحد معه نوعاً.
(٣) يعني : أنه يصح لحاظ هذا الوجوب موضوعاً لوجوب التصديق المغاير له كلحاظ غيره من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به.
(٤) أي : أن وجوب تصديق المفيد صار أثراً لوجوب تصديق الشيخ بجعل آخر كما هو مقتضى الانحلال.
(٥) يعني : أنه يلزم مع وحدة الجعل محذور اتحاد الحكم والموضوع. ثم ان الفرق بين دفع إشكال اتحاد الحكم والموضوع بما ذكره بقوله : «نعم ... إلخ» وبين ما سيأتي في الوجه الأول بقوله : «ويمكن الذب عن الإشكال ...» هو : أن ما تقدم بيانه ناظر إلى تعدد الإنشاء حقيقة ، لكون قضية «صدق العادل» أو «رتب الأثر» من القضايا الحقيقية أو الخارجية ، فان إنشاء «صدق العادل» أو «رتب الأثر» ينحل حقيقة ويتعدد بتعدد أخبار الوسائط. وأما ما أفاده بقوله : «ويمكن الذب ...» فهو ناظر إلى تعدد الإنشاء أيضا ، لكنه لا بنحو القضية الحقيقية أو الخارجية ، بل بنحو القضية الطبيعية التي يحكم فيها على الطبيعة ثم على الافراد من جهة انطباق الطبيعة عليها ، مثل : «الإنسان حيوان» فان الحيوانية ثابتة حقيقة لطبيعة الإنسان أولا وبالذات ولافراده ثانياً وبالعرض. ففي المقام