فتدبر (١).
ويمكن الذب (٢) عن الإشكال بأنه انما يلزم إذا لم يكن القضية طبيعية
______________________________________________________
يثبت الحكم لطبيعة الأثر أولا وبالذات ولأفرادها ثانياً وبالعرض.
والحاصل : أن الإشكال يندفع بكلا الجوابين لتحقق الانحلال ، إلّا أن الانحلال في الأول حقيقي وفي الثاني حكمي ، لترتبه على انطباق الطبيعة على أفرادها.
(١) لعله إشارة إلى : أن الإشكال انما هو في الإنشاء الأول ، إذ لا مصحح له بعد فرض عدم أثر للخبر إلّا نفس وجوب التصديق الجائي من قبل مثل الآية ، وإلّا فلو فرض صحته فلا مانع من شمول الوجوب الثاني له ، وبه يندفع إشكال تولد الموضوع من الحكم بالنسبة إلى خبر الواسطة والخبر الحاكي عنه ، ضرورة أن وجوب تصديق خبر الشيخ حينئذ غير وجوب تصديق الخبر المحكي به ، فلا يلزم الاتحاد ، فتدبر.
(٢) الصواب أن يقال : ويمكن دفع الإشكال ، لأن الذب عن الشيء هو حفظه والدفع عنه وحاصل ما أجاب به عنه وجوه ثلاثة :
الأول : ما ذكره بقوله : «بأنه انما يلزم» وتوضيحه : أن الأثر الشرعي الملحوظ موضوعا لوجوب التصديق ومصححا له ان كان مصاديق الأثر وأفراده ، توجه الإشكال المذكور ، إذ لا يمكن أن يكون وجوب التصديق بلحاظ نفسه ، لأن هذا الوجوب الشخصي الملحوظ موضوعاً لا يتأتى إلّا من قبل نفسه ، فكيف يمكن أن يؤخذ هذا الوجوب موضوعاً وحكماً لنفسه كما لا يخفى.
وان كان هو طبيعة الأثر لا أفراده ، فيكون الملحوظ موضوعاً لوجوب التصديق هو طبيعة الأثر المتقدمة رتبة على الوجوب المدلول عليه بالآية الشريفة ، لأن هذا الوجوب فرد طبيعة الأثر ، فإذا صارت الطبيعة موضوع الأثر سرى حكمها ـ وهو موضوعيتها للحكم بوجوب التصديق ـ إلى أفرادها التي منها