والحكم (١) فيها بلحاظ طبيعة الأثر ، بل (٢) بلحاظ أفراده ، وإلّا (٣) فالحكم بوجوب التصديق يسري إليه سراية (٤)
______________________________________________________
نفس وجوب التصديق ، فليس الملحوظ موضوعاً فرد الطبيعة ـ أعني نفس وجوب التصديق ـ حتى يتحد الموضوع والحكم ، فالمتقدم هو الطبيعة والمتأخر هو الفرد ، فقضية «صدق العادل» نظير «كل خبري صادق» فان هذه القضية طبيعية شاملة لنفس هذه الجملة أيضا ، إذ المراد بـ «كل خبري» طبيعة الخبر ، ومن المعلوم شمولها لنفس هذه القضية كشمولها لسائر إخباراته.
والحاصل : أن إشكال اتحاد الحكم والموضوع انما يلزم إذا جعل «صدق العادل» قضية خارجية ترتب الحكم فيها على خصوص أفراد الموضوع الموجودة في الخارج فعلا ، وأما إذا جعل قضية حقيقية ترتب الحكم فيها على طبيعة الموضوع ـ ومنها يسري إلى أفرادها الخارجية المحققة أو المقدرة ـ فلا يلزم الإشكال المذكور.
(١) عطف تفسير لـ «القضية طبيعية».
(٢) عطف على «لم تكن» يعني : بل كان الحكم بوجوب التصديق بلحاظ أفراد الأثر حتى يلزم الإشكال.
(٣) أي : وان لم يكن الحكم بوجوب التصديق بلحاظ أفراد الأثر ـ بل كان بلحاظ الطبيعة ـ لم يلزم إشكال اتحاد الحكم والموضوع.
(٤) مفعول مطلق نوعي لـ «يسري» وضمير «إليه» راجع إلى الأثر المراد به الحكم بوجوب التصديق ، وحاصله : أنه يسري حكم طبيعة وجوب التصديق إلى أفراد وجوب التصديق سراية حكم الطبيعة إلى أفرادها ، يعني : أن كل فرد من أفراد وجوب التصديق يصير موضوعاً لوجوب تصديق العادل ، لسراية حكم الطبيعة ـ وهو الموضوعية ـ إلى أفرادها وهي الآثار التي يكون وجوب التصديق منها كما عرفت.