بهذا الخطاب وان كان (١) لا يمكن أن يكون ملحوظاً [ملحوظة] لأجل المحذور. وإلى (٢) عدم القول بالفصل بينه (٣) وبين سائر الآثار في وجوب (٤) الترتيب لدى الاخبار بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق وهو (٥) خبر العدل ولو (٦) بنفس الحكم في الآية ،
______________________________________________________
اعتبار خبر العادل.
(١) أي : وان كان لا يمكن أن يكون الأثر ـ وهو وجوب التصديق ـ ملحوظاً وشاملا لوجوب التصديق لفظاً لأجل محذور اتحاد الحكم والموضوع ، ولكن يشمله مناطاً كما عرفت.
(٢) عطف على «إلى القطع» وهذا هو الوجه الثالث من وجوه الجواب عن الإشكال ، وحاصله : أنه لم يوجد قول بالفصل بين وجوب التصديق وبين غيره من الآثار في وجوب ترتيبه على خبر العادل ، فيجب ترتيب كل أثر شرعي على خبره وان كان هو وجوب تصديقه.
(٣) أي : بين الأثر المذكور ـ وهو وجوب التصديق ـ وبين سائر الآثار كجواز الائتمام وتحمل الشهادة وقبولها عند أدائها وغيرها من آثار العدالة.
(٤) متعلق بـ «عدم القول» وقوله : «لدى» ظرف متعلق بـ «وجوب» وقوله : «صار» صفة لـ «موضوع».
(٥) أي : الموضوع الّذي صار أثره الشرعي وجوب التصديق هو خبر العدل.
(٦) قيد لـ «صار أثره» أي : ولو كانت صيرورة أثره الشرعي وجوب التصديق بسبب نفس وجوب التصديق المستفاد من الآية الشريفة ، فوجوب التصديق الّذي صار موضوعاً يكون نظير جواز الائتمام بالعادل في موضوعيته لوجوب تصديق العادل الّذي أخبر بعدالة زيد ، ولا فرق في وجوب ترتيب هذه الآثار