.................................................................................................
______________________________________________________
وأما الدفع فهو : أن قاعدة الملازمة أجنبية عن المقام أعني الإطاعة الظنية التي هي من مراتب الإطاعة ، فلا تجري هذه القاعدة فيها حتى تكون الإطاعة موردا للحكم المولوي ، وذلك لأن القاعدة تجري في مورد قابل للحكم المولوي كالمقام أعني الإطاعة الظنية ، فانها غير قابل للحكم المولوي ، فلا تجري القاعدة فيها. وجه عدم قابليتها له : أن الحكم المولوي متقوم بشرطين مفقودين في المقام.
أحدهما : أن يكون متعلقه فعل العبد لا فعل المولى ، إذ الأحكام الشرعية لا تتعلق بفعل الشارع ، وانما تتعلق بأفعال العباد ، وفعل الشارع لا يتعلق به الا حكم العقل.
الثاني : أن يترتب على تعلقه بالفعل فائدة غير الفائدة التي تترتب على نفس الفعل عقلا أو تكوينا ، حيث ان الحكم الشرعي من الأفعال الاختيارية التي لا تصدر من العاقل فضلا عن الحكيم إلّا بداع عقلائي. وحيث ان هذين الشرطين مفقودان فيما نحن فيه ـ أعني الإطاعة الظنية ـ فلا يكون قابلا للحكم المولوي حتى تجري فيه قاعدة الملازمة لتثبت بها شرعية الإطاعة الظنية.
وجه عدم تحققهما فيه : أن الإطاعة الظنية تنحل إلى أمرين : أحدهما عدم وجوب الإطاعة العلمية ، لعدم التمكن منها ، ولازم عدم وجوبها قبح مؤاخذة الشارع على تركها.