لا يقال (١) : لا يكاد يكون إيجابه (٢) مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول بل (٣) على مخالفة [مخالفته] نفسه كما هو قضية إيجاب غيره (٤).
______________________________________________________
(١) توضيح الإشكال : أن رفع إيجاب الاحتياط لا يوجب رفع المؤاخذة على التكليف المجهول ، بل يوجب رفعها على نفسه ، لأن شأن الوجوب المولوي هو استحقاق المؤاخذة على مخالفته ، فوجوب الاحتياط لما كان علة لاستحقاق المؤاخذة على مخالفة نفسه كان رفع وجوبه علة لارتفاع المؤاخذة على نفس وجوب الاحتياط ، لا لارتفاع المؤاخذة على التكليف المجهول ، وحينئذ فلا يدل رفع إيجاب الاحتياط على رفع المؤاخذة على التكليف المجهول.
(٢) أي : إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق المؤاخذة.
(٣) عطف على «مخالفة التكليف» يعني : بل يكون إيجاب الاحتياط مستتبعا لاستحقاق المؤاخذة على نفسه.
والحاصل : أن هنا حكمين : أحدهما الحكم الواقعي المجهول ، ثانيهما إيجاب الاحتياط في ظرف الجهل بالحكم الواقعي ، ومن المعلوم أن انتفاء المؤاخذة عن الثاني للجهل به لا يستلزم انتفاءها عن الأول ، وعليه فلا يصح مخالفة التكليف الواقعي المجهول.
(٤) أي : كما أن استحقاق المؤاخذة هو مقتضى مخالفة غير الاحتياط من الواجبات كالصلاة والصوم ونحوهما.
__________________
والحاصل : أن إيجاب الاحتياط متمم لقصور محركية التكليف المجهول وليس مغايرا له حقيقة بعد وحدة ملاكهما التي هي مناط وحدة الحكم وان تعدد الخطاب.