.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
من وجود مانع يمنع عن تأثير المقتضي في تشريع الحرمة ، فلا محذور في الاجتماع ، لعدم فعلية جميع الملاكات وما يترتب عليها من الأحكام حينئذ ، فلا موجب للالتزام بتقوم الإباحة دائما بعدم المقتضي للمفسدة حتى يمتنع اجتماعها مع المقتضي لها ، هذا.
مضافا إلى : أن الاتصاف بالاقتضاء واللااقتضاء ليس في زمان واحد ، إذ مع دخل الشرائط الخاصة كالزمان والمكان وغيرهما في الملاكات كدخل الشرائط العامة فيها يتضح أنه لا مانع من عروض الحرمة على ما كان مباحا كالجمع بين الأختين ، فانه على ما يظهر من بعض الروايات كان جائزا ، ولذا روي أن يعقوب عليهالسلام جمع بين أختين ولدتا له يوسف وأخاه يهودا ، وفي شرع الإسلام صار حراما ، وكذا القصاص في القتل العمدي ، فانه حرام في قتل الوالد ولده وجائز في غيره ، وكالربا ، فانها حرام في بعض الموارد وجائز في بعضها الآخر ، وغير ذلك من الأشياء التي يتعلق الحل والحرمة بها بعناوينها الأولية ، فتأمل.
فالمتحصل : أنه لا مانع من كون الإباحة الواقعية مغياة بصدور النهي.
ومنها : ما أفاده من امتناع جعل الإباحة الواقعية مع كون «حتى يصدر» قيدا للموضوع وتحديدا له ، إذ فيه : أنه بناء على المعرفية والمشيرية يتم معنى الحديث ، وليس ذلك بيانا لأمر بديهي غير مناسب لشأن المعصوم عليهالسلام ، فانه لو أريد بالإطلاق اللاحرج العقلي كان لما ذكره وجه ، مع الغض عما سيأتي من المناقشة فيه أيضا. ولكن المفروض الإباحة الواقعية التي هي من الأحكام الخمسة التكليفية والمتوقفة على الجعل والتشريع جدّاً ، ولولاه لم يصح إسنادها إلى الشارع.
ولا يلزم اللغوية من بيان هذه الإباحة مع استقلال العقل باللاحرجية قبال الحظر.