.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
كل واحد من الأطراف ، وقد سقط ذلك عن التنجز وان كانت صورته الذهنية باقية لبقاء الشك في الطرف الآخر ، وهذا هو المراد بالانحلال الحكمي ، وعليه استقرت سيرة العقلاء ، إذ لا يعتنون بغير المعلوم تفصيلا من سائر أطراف العلم الإجمالي.
وبعد وضوح معنى الانحلال يظهر أنه لا فرق في ذلك بين كون العلم التفصيليّ والإجمالي حقيقيين كالعلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين والعلم التفصيليّ بنجاسة أحدهما ، وبين كونهما تنزيليين كقيام بينة على نجاسة أحد الإناءين إجمالا وأخرى على نجاسة أحدهما المعين ، وبين كونهما مختلفين كقيام بينة على نجاسة أحد الإناءين لا بعينه وعلم تفصيلي على نجاسة أحدهما بعينه.
وبالجملة : فالمثبِت للتكليف في طرف بعينه وان كان أصلا ـ كما إذا فرض أن أحد الإناءين اللذين علم إجمالا بوقوع قطرة دم في أحدهما مستصحب النجاسة يوجب انحلال العلم الإجمالي وسقوطه عن التأثير ، فلا يجب الاجتناب عن الطرف الآخر.
هذا إذا كان المثبت للتكليف في واحد معين من أطراف العلم الإجمالي ـ سواء كان علما أم علميا أم أصلا ـ مقارنا للعلم الإجمالي ، وكذا إذا كان متقدما عليه ، كما إذا قام علم وجداني أو بينة أو أصل على نجاسة إناء معين ، ثم علم إجمالا بوقوع قطرة دم بول فيه أو في إناء آخر ، فيحدث العلم الإجمالي غير مؤثر ، لحدوثه في ظرف وجود منجز قبله ، ويمتنع اجتماع منجزين على الطرف المعين الّذي ثبت فيه التكليف.
وإذا كان المثبت للتكليف في طرف معين متأخرا عن العلم الإجمالي ،