.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فعلى القول بتنجز المعلوم بالإجمال بحدوث العلم إلى الأبد ، فالعلم الإجمالي باق على تنجيزه ، ولا يرفع العلم التفصيليّ أثره. وعلى القول بإناطة تنجز المعلوم بالإجمال بوجود العلم في كل آن ، لعدم كون حجيته تعبدية يجري عليهما حين حدوث العلم التفصيليّ حكم التقارن ، فيسقط العلم الإجمالي عن التنجيز ، ويختص وجوب الاجتناب بالمعلوم تفصيلا ، فلو علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ، ثم علم تفصيلا بنجاسة أحدهما المعين لم يجب الاجتناب إلّا عن ذلك المعين ، إذ لا منجز لوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر على تقدير نجاسته واقعا.
ثم انه لا فرق في انحلال العلم الإجمالي حكما بالعلم التفصيليّ بين اتفاق التكليفين المعلومين إجمالا وتفصيلا صنفا كالنجاسة ، وبين اختلافهما كذلك كالنجاسة والغصبية ، فإذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وعلم بغصبية أحدهما المعين وجب الاجتناب عن المغصوب بترك الشرب والوضوء وسائر التصرفات المحرمة في مال الغير بدون اذنه ، وجاز التصرف في الإناء الآخر بالشرب والوضوء ، لأن المدار في التنجز هو العلم بالتكليف الفعلي المفقود في الطرف الآخر المشكوك فيه.
نعم يعتبر في الانحلال الحكمي أن لا يتعرض العلم التفصيليّ لتعيين المعلوم بالإجمال ، إذ لو كان متعرضا له كما إذا علم تفصيلا بأن النجس المعلوم إجمالا الصالح للانطباق على الإناء الأبيض والأحمر هو خصوص الأبيض ، فلا إشكال في انحلال العلم الإجمالي حينئذ حقيقة بالعلم التفصيليّ اللاحق ، دون السابق والمقارن ، لأنهما مانعان عن حصول العلم الإجمالي رأسا ، فيشترط في الانحلال الحكمي قيام العلم التفصيليّ على ثبوت الحكم في بعض الأطراف من دون