.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
تعرض لتعيين المعلوم بالإجمال. هذا إذا كان العلمان حقيقيين.
أما إذا كانا تنزيليين ، كما إذا قامت بينة على نجاسة أحد الإناءين وأخرى على أن النجس هو الأبيض مثلا ، أو كان الإجمالي حقيقيا والتفصيليّ تنزيليا كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وقامت بينة على أن النجس هو الإناء الأحمر ، فدليل حجية البينة يجعل تعبدا موضوعها بدلا عن النجس المردد والثابت بالبينة أو العلم الإجمالي ، لأنه مقتضى حكومته على دليل حجية البينة الأخرى. وعليه فلا يجب الاجتناب عن الآخر ، فالعلم الإجمالي مع البينة وان كان باقيا ، لكنه لا أثر له في وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر.
وإذا كان الإجمالي تنزيليا والتفصيليّ حقيقيا كما إذا قامت بينة على نجاسة أحدهما إجمالا ، وعلم تفصيلا بأن النجس هو الإناء الأبيض مثلا ، فلا مجال لحجية البينة حينئذ في وجوب الاجتناب عن الآخر ، للعلم بعدم انطباق النجس المردد الثابت بالبينة عليه.
فقد ظهر : أن الانحلال الحقيقي في موردين : أحدهما : أن يكون العلمان حقيقيين ، والآخر أن يكون العلم الإجمالي الأول تنزيليا والثاني تفصيليا حقيقيا مع تعرض العلم التفصيليّ لتعيين المعلوم إجمالا.
كما ظهر أيضا أن جعل البدل في موردين : أحدهما : كون العلمين تنزيليين ، والآخر كون الإجمالي حقيقيا والتفصيليّ تنزيليا. والمراد بجعل البدل هو التصرف في ناحية الفراغ عما اشتغلت به الذّمّة باكتفاء الشارع بما جعله مصداقا للمعلوم بالإجمال وبدلا عنه في مقام الخروج عن عهدة التكليف ، ومن المعلوم مغايرته للانحلال الّذي هو عبارة عن منع تأثير العلم الإجمالي في تنجيز معلومه