المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة. وأخرى (١) بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة ، وذلك لبداهة (٢) أنه انما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه بملاحظة (٣) حكم العقل بحجية الظن ، ولا يكاد يجدي
______________________________________________________
(١) وهو الوجه السادس الّذي أفاده الشيخ ، ولكن أورد عليه بعد ذلك ، قال : «ان النهي يكشف عن وجود مفسدة غالبة على المصلحة الواقعية المدركة على تقدير العمل به ، فالنهي عن الظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بوجوب العمل بالظن مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانسداد نظير الأمر بالظنون الخاصة في مقابل حكم العقل بحرمة العمل بالظن مع الانفتاح ... إلخ» وحاصل هذين الوجهين : أن العقل انما يحكم بلزوم اتباع الظن لكونه أقرب إلى الواقع ، وعدم مزاحمته بالمفسدة الغالبة وكونه غالب الإيصال إليه ، لأجل استيفاء مصلحته ، فإذا كشف نهي الشارع عن أن الظن الحاصل من القياس غير مصيب للواقع غالبا ، أو أن المفسدة المترتبة على الأخذ به أكثر من مصلحته ، فلا محالة يحكم العقل بعدم جواز الركون إليه تخصيصا لحكمه بلزوم مراعاة الظن.
(٢) تعليل لقوله : «لا وقع» وتوضيحه : أن إشكال النهي عن العمل بالقياس يقع في جهتين : الأولى : في صحة النهي عنه في نفسه مع الغض عن دليل الانسداد. الثانية : في صحة النهي عنه بملاحظة الانسداد بناء على الحكومة ، وأنه كيف يصح تخصيص الشارع حكم العقل بلزوم مراعاة الظن مع فرض استقلاله في حكمه ، ومن المعلوم أن الوجهين المتقدمين عن شيخنا الأعظم (قده) يصححان النهي عنه باعتبار الجهة الأولى ، ولا يصححانه باعتبار الجهة الثانية يعني حتى مع استقلال العقل بحجية الظن حال الانسداد.
(٣) متعلق بـ «يشكل» أي : يشكل خروج القياس بملاحظة حكم العقل ... إلخ