صحته (١) كذلك في الذب [التفصي] عن الإشكال في صحته بهذا اللحاظ ، فافهم فانه لا يخلو عن دقة (*).
______________________________________________________
وضمير «أنه» للشأن ، وضميرا «بخروجه ، عنه» راجعان إلى القياس.
(١) يعني : لا يجدي صحة المنع عن القياس كذلك يعني في نفسه بلحاظ كونه غالب المخالفة للواقع ، أو لأن في العمل به مفسدة غالبة على مصلحة الواقع عند الإصابة ـ في دفع الإشكال عن صحة المنع عنه بلحاظ حكم العقل بحجية مطلق الظن. والظرف متعلق بـ «يجدي» وقد مر غير مرة أن الصواب : في ذب الإشكال.
__________________
(*) لا يقال : ان المفاسد المترتبة على العمل بالقياس الموجبة للنهي عنه كافية في خروجه عن عموم نتيجة مقدمات الانسداد ، لعدم استقلال العقل بحجيته مع كثرة مخالفته للواقع أو ترتب مفسدة عليه ، فلا تفكيك في صحة النهي عن القياس بين الانفتاح والانسداد.
فانه يقال : بالفرق بين الانفتاح والانسداد ، إذ لا طريق ـ حال الانسداد ـ لامتثال الأحكام الواقعية غير الظن ، ومن المعلوم أن العقل مستقل بحجيته ، وهذا بخلاف حال الانفتاح ، لفرض التمكن من إحراز الواقع بعلم أو علمي ، ومعه لا تصل النوبة إلى العمل بشيء من الطرق الموجبة للظن خصوصا إذا كان غالب المخالفة للواقع. وحينئذ فلا محيص في خروج القياس عن هذا الحكم العقلي في ظرف الانسداد عن الالتزام بما أفاده المصنف من كون حكم العقل في باب الإطاعة معلقا على عدم تصرف الشارع في كيفيتها ، وليس منجزا ، فإذا تصرف الشارع واكتفي في بعض الموارد بالإطاعة الشكية كما في مورد قاعدتي التجاوز والفراغ لم يحكم العقل بعدم الاجتزاء بها ولزوم الامتثال العلمي التفصيليّ.