.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
وليس للابتلاء في هذا التعريف عين ولا أثر. وان أبيت عن ذلك فالإطلاق المقامي كاف لنفي دخل الابتلاء ، بعد أن اعتبر الشارع أمورا عامة وخاصة في فعلية أحكامه ولم يعتبر الابتلاء فيها مع كونه بصدد البيان ، فالسكوت عنه وعدم ذكره في عداد الشروط دليل على عدم اعتباره فيها.
ويمكن أن يجاب عن الإشكال الرابع بأن المراد بفعلية الحكم عقلا هو تنجزه المتقوم بوصوله إلى المكلف بعلم أو علمي تقوم المعلول بالجزء الأخير لعلته التامة ، والقدرة العقلية وان كانت دخيلة في التنجز أيضا ، إلّا أن دخلها فيه إعدادي ، ومن المعلوم أن الخطاب لا يتكفل مرتبة التنجز المتأخرة عنه ، فيمتنع التمسك بإطلاقه لتنجزه كما لا يخفى. وأما الابتلاء فهو دخيل في عدم استهجان الخطاب عرفا ، وليس وزانه وزان القدرة العقلية التي يقبح الخطاب بدونها عقلا ، بل وزانه وزان العناوين الثانوية المقدورة عقلا للمكلف كالعسر والضرر ونحوهما في صحة الخطاب معها إطلاقا وتقييدا ، فيصح للشارع أن يأمر المكلف بالوضوء مثلا وان كان حرجيا أو ضرريا ، كما يصح أن يأمره بالوضوء ان لم يلزم منه شيء منهما. وكذا الحال في الابتلاء ، فيصح للشارع أن ينهى المكلف عن شرب المتنجس مطلقا أو مقيدا بالابتلاء به.
فالمتحصل : أن تنجز الحكم متقوم بالوصول دون القدرة العقلية والابتلاء ، فانهما من معداته ، فالتمسك بإطلاق الخطاب من هذه الجهة في مشكوك الابتلاء لا محذور فيه.
وأما الثاني : وهو الإشكال على مرجعية الإطلاق في الشبهة المفهومية بعد الفراغ عن اعتبار الابتلاء ، فحاصله : أنه قد يقال في وجه عدم جواز التمسك به