.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
فيها ، بأن إجمال مفهوم الابتلاء ـ الّذي هو مقيد لبّي متصل بكل خطاب ـ يسري إلى العام والمطلق كسراية إجمال المخصص المتصل اللفظي إلى العام وسقوط ظهوره به في الموارد المشكوكة. وعليه فإطلاق «حرم عليكم الخمر» محفوف بقرينة عقلية مجملة مفهوما ، فكأنه قال : «حرم الخمر المبتلى به» والمفروض عدم الإحاطة بحدود مفهوم الابتلاء ، فالقدر المتيقن من فعلية الحرمة هو حرمة الخمر الداخل في محل الابتلاء ، والمشكوك دخوله فيه لا سبيل لإثبات حكمه وهو الحرمة بالتشبث بأصالة الإطلاق.
لكنك خبير باندفاع هذا الإشكال بما تقدم في تقريب كلام الشيخ في التمسك بالإطلاق ونزيدك هنا توضيحا ـ بعد تسليم الكبرى ـ بمنع كون المقام من صغرياتها ، ضرورة أن حكم العقل بدخل القدرة العادية في التكليف ليس في الضرورة والوضوح بمثابة حكمه بقبح الظلم وحسن الإحسان ودخل القدرة العقلية في كل تكليف ، فانه يدركه كل ذي مسكة بأدنى التفات ، وهذا بخلاف الابتلاء ، ولذا استدل عليه بالاستهجان تارة واللغوية أخرى وطلب الحاصل ثالثة ، فهو من الحكم العقلي النظريّ الّذي لا يقدح احتفافه بالعامّ في انعقاد ظهوره في العموم ، ولا يخرج به العام عن الحجية إلّا فيما علم من التخصيص للمزاحمة وأقوائية ظهوره من ظهور العام ، وبعد مرجعية عموم أو إطلاق أدلة المحرمات لا تصل النوبة إلى الأصل العملي.
وأما الثالث ـ وهو الإشكال على التمسك بأصالة الإطلاق في الشبهة المصداقية للابتلاء ـ فهو ما تقدم منّا في بحث العام والخاصّ من عدم حجية أصالة العموم في مطلق الشبهات المصداقية ، وعدم إجراء التفصيل بين المخصص الّذي له عنوان