الثالث (١) : أنه قد عرفت أنه مع فعلية التكليف المعلوم لا تفاوت
______________________________________________________
(٣ ـ الشبهة غير المحصورة)
(١) الغرض من عقد هذا التنبيه بيان أمرين :
الأول : أن ما قيل من كون كثرة الأطراف بنفسها مانعة عن فعلية التكليف وعن تنجيز العلم الإجمالي فيها مما لا أصل له ولا دليل عليه ، وضمير «أنه» الأول الثاني للشأن.
الثاني : أن مرجع الشك في عروض ما يوجب ارتفاع فعلية التكليف هل هو إطلاق الدليل أم أصالة البراءة؟
ومحصل ما أفاده (قده) في الأمر الأول : أن المدار في تنجيز العلم الإجمالي كما مر سابقا هو فعلية التكليف المعلوم ، لا كثرة الأطراف وقلتها ، فلو كان التكليف المعلوم فعليا تنجز بالعلم الإجمالي من دون تفاوت بين كون الأطراف محصورة وغير محصورة ، فلا ينبغي عقد مقامين للشبهة الموضوعية التحريمة أحدهما للمحصورة والآخر لغير المحصورة كما صنعه شيخنا الأعظم (قده) واختار في الثاني منهما عدم وجوب الاجتناب. واستدل له بوجوه ستة أولها الإجماع واستند إليه ، وقد تقدم كلامه.