الموجب لرفع فعلية التكليف المعلوم بالإجمال أنه (١) يكون أو لا يكون في هذا المورد ، أو يكون (٢) مع كثرة أطرافه ، وملاحظة (٣) أنه مع أية مرتبة من كثرتها كما لا يخفى.
ولو شك (٤) في عروض الموجب ،
______________________________________________________
عن فعلية التكليف.
(١) أي : أن الموجب ، والأولى أن يقال : «وأنه يكون» ، و «يكون» في المواضع الثلاثة تامة ، يعني : هل يوجد المانع عن الفعلية في ذلك المورد مطلقا أي من غير فرق بين قلة الأطراف وكثرتها ، أم يوجد المانع مع كثرة الأطراف فقط.
(٢) عدل لقوله : «أنه يكون ...».
(٣) أي : مع ملاحظة أن الموجب لرفع فعلية التكليف يوجد مع أية مرتبة من مراتب الكثرة ولا يوجد مع أية منها ، إذ يمكن أن يكون ذلك الموجب مع بعض المراتب لا جميعها ، وضمير «أنه» راجع إلى «الموجب» وضمير «أطرافه» راجع إلى «المعلوم بالإجمال» وضمير «كثرتها» إلى الأطراف.
(٤) هذا هو الأمر الثاني أعني بيان حكم الشك في ارتفاع فعلية التكليف من جهة الشك في طروء الرافع لها مثل الضرر والعسر ، توضيحه : أنه بناء على ما تقدم من منجزية العلم الإجمالي بفعلية التكليف في الشبهة غير المحصورة أيضا ، إذا شك في أن الاجتناب عن جميع الأطراف هل يستلزم الضرر المنفي أو العسر والحرج الشديدين حتى يرتفع التكليف به أم لا؟ ففي المسألة صورتان :
الأولى : أن يكون دليل المعلوم بالإجمال لفظيا مطلقا كقوله : «اجتنب عن المغصوب» ويستلزم الاجتناب عن الجميع ضررا ماليا ، ويكون الشك في جريان