.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
مختص بها ، إذ في الشبهات الوجوبية يمكن المخالفة القطعية بترك جميع الأطراف.
فتحصل من جميع ما ذكرنا : عدم سلامة شيء من الضوابط المذكورة للشبهة غير المحصورة من الإشكال.
هذا تمام الكلام في تحديد موضوع الشبهة غير المحصورة.
وأما حكمها ، فهو على ما ذكروه عدم وجوب الامتثال ، لوجوه :
الأول : ما أفاده الشيخ الأعظم (قده) من عدم اعتناء العقلاء باحتمال التكليف فيها ، لوهنه وفيه ما تقدم آنفا.
الثاني : دعوى الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعية فيها كما عن الروض وجامع المقاصد ، بل عن المحقق البهبهاني في حاشية المدارك بعد دعواه صريحا أنه من ضرورة الدين.
وفيه ـ مضافا إلى عدم تعرض القدماء له لكونه من المسائل المستحدثة ، فلا مجال لدعوى الإجماع في مثله ـ أنه على فرض تحققه لا يكون إجماعا تعبديا ، للعلم بمدركيته أو احتمالها ، لصلاحية ما ذكروه من الوجوه للاستناد إليها.
الثالث : كون لزوم الامتثال فيها مستلزما للحرج المنفي شرعا.
وفيه : أن الحرج شخصي ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأزمان وغير ذلك من الخصوصيات ، فدليل الحرج لا ينفي الحكم بالنسبة إلى من لا حرج عليه في الامتثال.
وبالجملة : فهذا الدليل أخص من المدعى ، بل أجنبي عنه ، إذ المقصود كون نفس عدم الحصر مانعا عن التكليف لا أمر آخر من حرج أو ضرر أو غيرهما.
الرابع : رواية أبي الجارود ، قال : «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الجبن ،