.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الجري على ما يقتضيه العلم وعدم الاعتناء باحتمال العجز.
وبناء على الإجماع على عدم وجوب الموافقة القطعية في الشبهة غير المحصورة يجب مراعاة العلم الإجمالي ، لأن المتيقن خروجه عن وجوب الجري على طبقه هو الشبهة غير المحصورة ، فما لم يحرز ذلك وجب العمل على ما يقتضيه العلم من تنجز التكليف. وكذا بناء على كون المانع عن وجوب الموافقة القطعية العسر والحرج ، لوجوب الجري على مقتضى العلم حتى يحرز المانع.
الثاني : أنه بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة هل يلحق بها شبهة الكثير في الكثير ، فلا يجب الاجتناب عنها ، أم يلحق بالمحصورة فيجب الاجتناب عنها؟ فإذا اشتبه مائة غنم مغصوبة في ألف مثلا ، فهل يتنجز حرمة التصرف في تمام الأطراف ، لأن نسبة الواحد إلى العشرة توجب كون الشبهة محصورة ، أم لا تتنجز ، لأن كثرة الأطراف وهي الألف توجب كونها غير محصورة؟ الظاهر اختلاف الحكم باختلاف المسالك في عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة ، فعلى مسلك شيخنا الأعظم (قده) تلحق بالشبهة المحصورة ، لأن احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف لمّا كان من قبيل تردد الواحد في العشرة لم يكن موهوما عند العقلاء ، بل كان مما يعتنون به.
وعلى مسلك المحقق النائيني (قده) لا تلحق بالشبهة المحصورة ، فلا تحرم المخالفة القطعية ، لعدم التمكن منها ، كما لا يجب ما يتفرع عليها من الموافقة القطعية.
وبالجملة : فلا يكون العلم الإجمالي في شبهة الكثير في الكثير منجزا. لكن علله في أجود التقريرات بقوله : «نعم في مثل الفرض ـ أي كون المائة في الألف ـ