.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
محصورة.
الثالث : أنه بناء على عدم تنجيز العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة كما نسب إلى المشهور هل يفرض العلم كالعدم؟ فيكون كل واحد من الأطراف محكوما بحكم الشك البدوي ، فيجري فيه الأصل العملي الّذي يقتضيه ضابطه ، أم يجعل الشك في كل واحد منها بمنزلة لعدم كما يظهر من العروة ، حيث قال في اشتباه المضاف في غير المحصور : «ويجعل المضاف المشتبه بحكم العدم فلا يجري عليه حكم الشبهة البدوية أيضا» (١) ومقتضى ذلك ارتفاع الحدث بالغسل أو الوضوء بالمشتبه بالمضاف في العدد غير المحصور ، إذ المفروض جعل الشك في المضاف كعدمه ، وكون المشتبه به محكوما بالإطلاق ، فيرتفع به الحدث والخبث.
ولعل وجهه عدم اعتناء العقلاء باحتمال إضافة كل واحد من الأطراف ، وبناؤهم على عدمها ، لكثرة أطراف الشبهة ، فإذا كان احتمال الإضافة كعدمه عومل مع محتمل المضاف معاملة المطلق ، فان ثبت بناء العقلاء على ذلك واعتباره شرعا ولو بعدم الردع كان ذلك أمارة على إطلاق محتمل الإضافة ، ومعه لا يجري استصحاب الحدث والخبث إذا استعمل في رفعهما.
لكنه يشكل ذلك أولا : بعدم ثبوت بناء العقلاء عليه.
وثانيا : بعدم الدليل على اعتباره ، واحتمال كون الغلبة دليلا عليه مدفوع بعدم ثبوتها أولا مع الاختلاف في حكم الشبهة غير المحصورة. وبعدم اعتبارها على فرض تحققها ثانيا ، لأن غايتها افادتها الظن ، وهو لا يغني من الحق شيئا.
__________________
(١) العروة الوثقى ، المسألة ٢ من مسائل فصل الماء المشكوك.