.................................................................................................
______________________________________________________
الحرام فلا يترتب عليها .... إلى أن قال : وهل يحكم بتنجس ملاقيه وجهان ، بل قولان مبنيان على أن تنجس الملاقي انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس .... أو أن الاجتناب عن النجس لا يراد به الا الاجتناب عن العين ....» فعلى الأول يجب الاجتناب ، وعلى الثاني لا يجب ، وسيأتي معنى السراية والتعبد ، واختار الشيخ عدم وجوبه.
وأما المصنف فقد صرح في حاشية الرسائل بعدم لزوم الاجتناب عن ملاقي بعض الأطراف مطلقا حتى على القول بالسراية ، وقد تعرضنا له في التعليقة.
وتوضيح ما أفاده المصنف قبل بيان صور الملاقاة : أنه إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين وجب الاجتناب عن كل منهما مقدمة لتحصيل العلم بالاجتناب عن النجس الواقعي بينهما ، ولا يحكم على شيء من الطرفين بخصوصه بالنجاسة لا واقعا ولا ظاهرا. أما عدم الحكم عليه واقعا فلعدم إحراز نجاسته بالخصوص ، لفرض الجهل بكون النجس الواقعي هذا أو ذاك. وأما عدم الحكم عليه ظاهرا ، فلعدم ثبوت النجاسة فيه بخصوصه بأمارة أو أصل عملي حسب الفرض ، وانما وجب الاجتناب عن كل من الطرفين عقلا ، لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال عليه ، وهو احتمال منجز ، لكونه مقرونا بالعلم ، وهذا هو المراد من إعطاء المشتبهين حكم النجس ، وإلّا فلو حكمنا على كل واحد من الطرفين بالنجاسة لم يبق معنى للاشتباه.
وعليه فمقتضى العلم الإجمالي بالنجس بين الأطراف هو ترتيب خصوص وجوب الاجتناب على كل من الطرفين بحكم العقل ، تحصيلا للعلم بالامتثال ، ولا سبيل للحكم على شيء منهما بالنجاسة شرعا ، كما لا سبيل لترتيب سائر الآثار الشرعية المتعلقة بالحرام أو النجس عليه ، لعدم إحراز أن هذا بالخصوص