وان كان حاله حال بعضها (١) في كونه محكوما بحكم (٢) واقعا.
ومنه (٣) ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد (*) أطراف
______________________________________________________
وذلك كالملاقي لبعض الأطراف بناء على التعبد ، إذ مع عدم احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على ما لاقى بعض الأطراف لا موجب للاحتياط فيه ، ضرورة أنه على تقدير نجاسته واقعا فرد آخر غير المعلوم بالإجمال ، والمفروض أنه مشكوك الحدوث.
(١) أي : بعض الأطراف ، وضميرا «حاله ، كونه» راجعان إلى «غيرها».
(٢) الصواب «بحكمه» باتصال الضمير به ، يعني : وان كان حال ذلك الغير المغاير للأطراف ـ وهو الملاقي ـ حال بعض الأطراف وهو الملاقى بحسب الواقع من حيث الطهارة أو النجاسة.
(٣) أي : ومما ذكرناه ـ من اختصاص حكم العقل بلزوم الاجتناب من باب
__________________
في المتن ان كان العطف بالواو بدل «أو» لحصول التطابق حينئذ بين الصفة والموصوف ، فالأولى سوق العبارة هكذا : بإتيان الواجب المعلوم في البين أو ترك الحرام كذلك دون غيرها.
(*) الأولى تبديله بـ «بعض» لأن المناط في جريان الأصل في الملاقي هو الشك في حكمه ، وذلك يتوقف على عدم ملاقاته لجميع الأطراف سواء لاقى واحدا منها أم أكثر ، إذ مع ملاقاته لجميعها يعلم حكمه تفصيلا. كما يتوقف على عدم كون عدد الملاقي بمقدار عدد الأطراف ، فإذا كانت الأطراف ثلاثة مثلا وعدد الملاقي ثلاثة أيضا ، ثم لاقى كل من هذه الثلاثة كل واحد من أطراف الشبهة وجب الاجتناب عن جميع الأفراد الملاقية لها كوجوب الاجتناب عن نفس الأطراف ، وذلك لوجود العلم الإجمالي المنجز في نفس الملاقيات أيضا ، كما لا يخفى.