في حال حدوثه (١) وصار مبتلى به بعده.
وثالثة (٢) يجب الاجتناب
______________________________________________________
خطاب الملاقى ، فالعلم الإجمالي الأول الحادث بين الملاقي والطرف نجز التكليف بينهما ولم ينجزه في الملاقى ، لخروجه عن محل الابتلاء ، وبعد الابتلاء به لم يقم عليه منجز كما عرفت مفصلا. ولو كانت التبعية في التنجز ثابتة للزم الحكم بعدم لزوم الاجتناب عن الملاقي قبل الابتلاء بالملاقى لفرض تبعية حكم الملاقي المنجز لحكم ملاقاة ، مع أنه لا يلتزم به كما هو واضح ، فان الملاقي لازم الاجتناب. هذا بيان مقصود المصنف على ضوء ما أفاده في الفوائد بتوضيح منا.
ثم ان شيخنا الأعظم (قده) تعرض لهذه الصورة وحكم فيها أيضا بوجوب الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى ، ولكنه لم يفرض دخول الملاقى في محل الابتلاء كما فرضه المصنف ، قال (قده) : «ولو كان ملاقاة شيء لأحد المشتبهين قبل العلم الإجمالي وفقد الملاقى ـ بالفتح ـ ثم حصل العلم الإجمالي بنجاسة المشتبه الباقي أو المفقود قام ملاقيه مقامه في وجوب الاجتناب عنه وعن الباقي ، لأن أصالة الطهارة في الملاقي ـ بالكسر ـ معارضة بأصالة الطهارة في المشتبه الآخر لعدم جريان الأصل في المفقود».
والوجه في عدم جريان الأصل فيه حتى يعارض أصل الطرف ويسلم أصل الملاقي عن المعارضة هو : أن الخارج عن محل الابتلاء كما لا يكون متعلقا للحكم الواقعي كما عرفت في التنبيه الثاني ، كذلك لا يكون موردا للأصل العملي ، ضرورة عدم ترتب ثمرة عملية على جريانه فيه ، فلا يجري حتى تصل النوبة إلى المعارضة ، هذا.
(١) أي : حدوث العلم الإجمالي ، وضمير «بعده» راجع إلى حدوثه ، واسم «صار» ضمير راجع إلى الملاقي.
(٢) هذا إشارة إلى الصورة الثالثة التي حكم (قده) فيها بوجوب الاجتناب