.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
بعض النجاسة التي اتسعت دائرتها.
هذا ما قيل أو يمكن أن يقال من الوجوه المحتملة ثبوتا لنجاسة ملاقي النجس ، فالكلام يقع في مقامين : الأول فيما يترتب على الوجوه المزبورة من الثمرة ، والثاني فيما يمكن استظهاره في مقام الإثبات من الأدلة.
أما المقام الأول ، فمحصله : أنه بناء على التعبد المحض لا ينبغي الإشكال في عدم لزوم الاجتناب عن الملاقي ، للشك في تشريع النجاسة له ، والقطع بعدم انطباق المعلوم إجمالا عليه ، إذ المفروض أنه على تقدير ملاقاته للنجس يكون فردا آخر للنجس غير المعلوم إجمالا ، وحيث ان نجاسة الملاقى غير معلومة ، فلا محالة تكون فردية ملاقيه للنجس أيضا غير معلومة ، فالعلم الإجمالي بنجاسة الملاقي والملاقى والطرف ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير ، وانما يكون فعليا على تقدير ملاقاته للنجس المعلوم بالإجمال ، ضرورة أن طرف الملاقى ان كان هو المعلوم بالإجمال فقد تنجز بالعلم الإجمالي الأول ، ولا معنى لتنجز المنجز ثانيا كما سيظهر وجهه ، كما أن حكم ملاقي النجس من حيث اعتبار التعدد وعدمه في التطهير تابع لدليله ولا يشمله دليل نفس النجس ، إذ المفروض كون نجاسته أجنبية عن نجاسة الملاقى.
وكذا الحال بناء على السراية بمعنى الاكتساب ، لأنه يشك في ملاقاته للنجس التي تكون سببا لنجاسته ، فلا يجب الاجتناب عن الملاقي حينئذ.
نعم بناء على السراية بمعنى الانبساط واتساع دائرة النجاسة يجب الاجتناب عن الملاقي ، لأنه في عرض الملاقى طرف للعلم الإجمالي ، فتكون الأطراف ثلاثة ، وهي المتلاقيان وطرف الملاقى ، ولا طولية حينئذ بين الملاقي والملاقى