.................................................................................................
______________________________________________________
والحاصل : أنه مع عدم وجود المحذور العقلي والشرعي من شمول أدلة الأصول النافية للأطراف لا مناص من الحكم بحليتها.
__________________
الأول : أن لفظ «الشيء» انما يكنى به عرفا عن المعيّن لا عن أحد الشيئين أو الأشياء ، فيكون كل واحد من الأطراف مشمولا لقوله : «كل شيء» بما هو معيّن بنحو من التعيين كالإشارة إليه ، والعلم الإجمالي بحرمة أحدهما ليس غاية للحل ، لعدم كونه موجبا للعلم بحرمة واحد كان معينا بذلك التعيين الموجب لإدراجه تحت عموم الصدر. والعلم بحرمة أحدهما بلا عنوان أو بعنوان لا يتعين كل واحد منهما به لا يوجب ارتفاع الحلية السابقة ، إذ الغاية معرفة حرمة الشيء المعين بذلك التعيين الملحوظ في المغيا ، لتبعية الضمير في «أنه حرام» للمرجع وليس معرفة حرمة أحدهما بلا عنوان أو بعنوان كونه إناء زيد المردد بين الإناءين معرفة بحرمة الشيء وما ذكر هو مقتضى ظهور «الشيء» في التعيين ، لا للانصراف حتى يمنع منه بدعوى كونه بدويا.
هذا في قاعدة الحل. وكذا الحال في قوله عليهالسلام : «ولكن تنقضه بيقين آخر» حيث ان الظاهر منه نقض اليقين بالشيء بيقين آخر ، وليس اليقين بأحد الشيئين اليقين بالشيء عرفا. وهذا الظهور العرفي هو السر في شمول هذه الأخبار لأطراف الشبهة غير المحصورة مع وضوح عدم الفرق في المناقضة اللازمة ـ لو تمت ـ في مداليلها بين المحصورة وغيرها.
والحاصل : أن مرجع هذا الوجه إلى دعوى شمول الصدر لأطراف العلم الإجمالي بدون لزوم التناقض ، إذ المستفاد من الذيل أن الغاية هي العلم بحرمة الشيء المعين الّذي أريد من الصدر ، فالعلم الإجمالي بحرمة أحد الشيئين أو الأشياء ليس غاية لحلية الشيء المعين حتى يلزم التناقض.