.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
السراية بمعنى الانبساط عدم نجاسة الثوب ، إذ المفروض استهلاك البول في الماء وإناطة نجاسة الملاقي بسراية عين النجس إليه ، ومن المعلوم انعدام النجس عرفا بسبب الاستهلاك في الماء القليل ، فلا وجود له حينئذ حتى يسري إلى الثوب ، فلا بد من الحكم بطهارة الثوب ، مع أن المسلم نجاسته ، فالتسالم على نجاسة ما يلاقي هذا الماء القليل يكشف عن عدم صحة المبنى أعني السراية بمعنى الانبساط.
ففيه : أن الحكم بعدم نجاسة الثوب في المثال المتقدم لو قيل به مبني على عدم منجسية المتنجس وانحصار التنجيس في الأعيان النجسة ، وهو فاسد ، فان المتنجس أيضا منجس ، ومن المعلوم أن الماء القليل المنفعل يسري إلى ملاقيه ، فينجسه ، فبطلان هذا الحكم من هذه الجهة ، لا أنه لازم للسراية بمعنى الانبساط حتى يكون بطلانه كاشفا عن عدم صحة هذا المبنى.
فالعمدة في بطلان السراية بمعنى الانبساط عدم الدليل عليها ، وتسالمهم على طولية أصلي الملاقى وملاقيه ، كما أن هذا التسالم يكشف أيضا عن بطلان التعبد المحض المستلزم لعرضية أصلي الملاقى وملاقيه ، فتأمل جيدا.
المقدمة الثانية : أن منجزية العلم الإجمالي منوطة بتعلقه اما بتكليف فعلي على كل تقدير بمعنى تنجز التكليف المعلوم بالإجمال وفعليته في أي طرف من الأطراف كان ، كالعلم بوجوب الظهر أو الجمعة ، واما بما هو تمام الموضوع للحكم الفعلي كالعلم بخمرية أحد الإناءين ، فيجب ترتيب آثار المعلوم بالإجمال في كل ما يكون مقدمة لتحقق العلم بالامتثال.
وأما إذا لم يكن كذلك بأن تعلق بما هو جزء الموضوع لحكم الشارع