.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
لم يكن العلم الإجمالي منجزا ، كما إذا علم بأن أحد الجسدين ميت إنسان والآخر جسد حيوان ، فان هذا العلم الإجمالي لا يوجب حكم الشارع بوجوب غسل المس ، لأن حكمه مترتب على مسّ ميت الإنسان ، وهذا العلم قد تعلق بجزء موضوع الحكم وهو كون الممسوس ميتا ، أما جزؤه الآخر ـ وهو كونه إنسانا ـ فلم يعلم حتى يتنجز حكمه ، لاحتمال كون الممسوس جسد الحيوان ، ومعه يجري الأصل النافي مثل أصالة عدم تحقق موجب الغسل أو أصالة البراءة عن وجوبه.
وهذا بحسب الكبرى من المسلمات ، إلّا أنه وقع الكلام في تطبيقها على بعض الموارد ، فمنها مسألة ملاقي بعض الأطراف ، فان موضوع حكم الشارع بالتنجس هو ملاقاة النجس على وجه خاص ، والمفروض عدم إحرازه في ملاقي بعض الأطراف ، فلا وجه للحكم بالنجاسة ، وسيأتي التعرض له.
ومنها : ما إذا علم إجمالا بغصبية إحدى الشجرتين أو إحدى الدارين ، فهل يلزم ترتيب ما للمعلوم بالإجمال من الأحكام التكليفية والوضعيّة على كل واحد من الطرفين أم لا؟ وقد عد المحقق النائيني (قده) هذه المسألة أجنبية عن تلك الكبرى ، وأنه لا بد من ترتيب آثار المغصوب وأحكامه على كل واحدة من الشجرتين والدارين والمنافع والتوابع المتصلة والمنفصلة «لأن وجوب الاجتناب عن منافع المغصوب مما يقتضيه وجوب الاجتناب عن نفس المغصوب ، فان النهي عن التصرف في المغصوب نهي عنه وعن توابعه ومنافعه ، فيكفي في وجوب الاجتناب عن المنافع المتجددة فعلية وجوب الاجتناب عن ذي المنفعة وتنجزه بالعلم التفصيليّ أو الإجمالي» (١).
__________________
(١) فوائد الأصول ، ج ٤ ، ص ٢٣.