.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الملاقي والملاقى والطرف ـ بعد العلم الإجمالي بوجوبه بين الأصليين ـ بحيث يكون مجموع الثلاثة أطراف العلم الثاني ، وهذا العلم الإجمالي الثاني يقتضي كون الملاقي محكوما بما حكم به على الأصليين ، لكون الملاقي من أطرافه كالملاقى وطرفه.
وقد أجيب عنه بوجهين :
الأول : ما أفاده شيخنا الأعظم (قده) من انحلاله بجريان الأصل النافي السليم عن المعارض في الملاقي ، لتأخره رتبة عن الأصل الجاري في الأصليين ، ضرورة أن نجاسته على تقديرها ناشئة ومسببة عن الملاقى ، وحيث يتساقط الأصلان فيهما وليس هو في رتبتهما كي يسقط أيضا بالمعارضة فيجري بلا مانع ، وبه ينحل العلم الإجمالي الثاني ، لما ثبت في محله من انحلاله بأصل عملي يجري بلا مانع في بعض الأطراف ، هذا.
ولكن نوقش فيه تارة بما في في حقائق سيدنا الأستاذ (قده) من «أنه مبني على القول بأن المانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي هو المعارضة دون العلم الإجمالي المبتني على كون العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية الحاصلة من جريان الأصل في تمام الأطراف ، دون وجوب الموافقة القطعية. وقد عرفت أن التحقيق هو الثاني ، وحينئذ لا مجال لجريان الأصل في بعض الأطراف وان لم يكن له معارض ، لأن إجراءه مخالفة احتمالية» (١) وحاصله : أن جريان الأصل في الأطراف مبني على اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز. وأما بناء على عليته التامة له فلا مجال لجريان الأصل في شيء من أطرافه وان لم يكن له معارض ،
__________________
(١) حقائق الأصول ، ج ٢ ، ص ٣٠٧