.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
النار للإحراق لو لا المانع كالرطوبة ، والمفروض أن العلم الإجمالي الحادث بعد العلم بالملاقاة غير مقتض للتنجيز في حد نفسه ، لعدم إمكان تنجز المتنجز ، كما سيظهر ، فعدم تنجيز هذا العلم الإجمالي الثاني مستند إلى عدم المقتضي له ، لا إلى وجود المانع ، فلا تصل النوبة إلى إسقاطه عن الاعتبار بالمانع وهو جريان الأصل النافي في بعض الأطراف (١).
هذا كله مضافا إلى أن في كلام الشيخ الأعظم مسامحة أخرى ، فان العلم الإجمالي الّذي تعرض له بقوله : «ان قلت» مبني على السراية ، بشهادة تنظيره بتقسيم ما في أحد الإناءين وصيرورة الأطراف ثلاثة وأنه يجب الاجتناب عن الجميع.
وجوابه المتقدم بيانه مبني على القول بالتعبد ، فيعود النزاع مبنائيا. إلّا أن يكون المقصود منع القول بالسراية بنفس هذا الجواب.
الوجه الثاني : ما أفاده المصنف من عدم العلم بفرد آخر من النجس في البين وذلك لاستحالة تنجز المنجز ، فان التكليف قد تنجز في طرف الملاقى بالعلم الأول ، ولا يمكن تنجزه ثانيا بالعلم الثاني ، فلا يبقى إلّا الشك في حدوث التكليف في الملاقي ، وهو موضوع للأصل النافي. وهكذا حكم المصنف في الصورة الثانية ، فحكم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى فيها ، لعدم العلم بفرد آخر من النجس.
وقد أورد عليه ـ كما عن شيخنا المحقق العراقي قدسسره ـ بأن التفاوت بين الصور الثلاث مبني على كون العلم الإجمالي بحدوثه موجبا لتنجز المعلوم إلى الأبد ، وهو ممنوع ، كيف لا يمنع؟ ولازمه في صورة ارتفاع العلم بسبب طروء
__________________
(١) نهاية الدراية ، ج ٢ ، ص ٢٥٩