.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
دون ملاقيه كما أفاده المصنف خال عن الإشكال.
الصورة الثانية : وهي لزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى ، وقد ذكر المصنف لها موردين :
الأول : العلم بنجاسة الملاقي والطرف ثم الالتفات إلى أن الملاقي لو كان نجسا فانما هو لملاقاته مع شيء ثالث علم إجمالا بنجاسته أو نجاسة الطرف ، وقد حكم المصنف فيه بلزوم الاجتناب عن الملاقي دون الملاقى ، وعمدة الإشكالات المتوجهة على تفصيل المصنف ناظرة إلى هذه الصورة وان اشتركت الصورة الثالثة معها في بعضها أيضا.
فمنها : ما في تقريرات المحقق النائيني (قده) ومحصله : ابتناء هذا التفصيل على كون حدوث العلم الإجمالي بما أنه صفة قائمة بالنفس تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الأطراف وان تبدلت صورته وانقلبت عما حدثت عليه ، لأنه عليه يكون المدار على حال حدوث العلم لا المعلوم. لكن الإنصاف فساد المبنى ، حيث ان المدار في تأثير العلم انما هو على المنكشف والمعلوم لا الكاشف. وفي جميع الصور المفروضة يكون رتبة وجوب الاجتناب عن الملاقى والطرف سابقة على وجوب الاجتناب عن الملاقي والطرف وان تقدم زمان العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي والطرف على العلم الإجمالي بنجاسة الملاقي والطرف ، لأن التكليف في الملاقي انما جاء من قبل التكليف في الملاقى ، وحيث ان هذا التقدم والتأخر واقعي ، فلا أثر لزمان حصول العلمين تقدم العلم بالمتأخر منهما ، أو تقارن حصول العلمين بعد ما كان المعلوم في أحد العلمين سابقا رتبة أو زمانا على المعلوم بالعلم الآخر (١).
__________________
(١) فوائد الأصول ، ج ٤ ، ص ٢٧ و ٢٨