.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
نقول : ان دليل الأصل العملي قاصر عن إثبات موضوعه في الشك المسببي ، لأن شكه يعالج بدليل الأصل السببي ، وموضوعيته للأصل المسببي منوطة بعدم علاجه بجريان الأصل السببي ، إذ مع علاجه به يرتفع تعبدا ، ولا يبقى حتى يشمله دليل الأصل المسببي.
هذا ما يتعلق بحكم الملاقي حسب حالاته المختلفة التي أفادها المصنف هنا وفي الفوائد.
ومنه يعلم حكم بعض الصور الأخرى التي لم يتعرض لها قدسسره مثل ما إذا توسط العلم الإجمالي بوجود النجس بين الملاقى وطرفه بين الملاقاة والعلم بها ، كما إذا لاقى الثوب الإناء الأبيض يوم السبت مثلا ، وعلم إجمالا يوم الأحد بنجاسة الإناء الأبيض أو الإناء الأحمر ، ثم علم يوم الاثنين بملاقاة الثوب للإناء الأبيض يوم السبت ، فالمسألة عند المصنف ملحقة بالصورة الأولى التي يقتصر فيها على تنجز التكليف في الأصليين ، فان الملاقاة وان كانت متقدمة على العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإناءين ، إلّا أنه حيث لا علم بها حين العلم الإجمالي بالنجاسة ، فيتنجز بهذا العلم الحادث يوم الأحد التكليف بين الأصليين.
والعلم بالملاقاة لا يوجب حدوث تكليف جديد بين الملاقي والطرف ، بل هو علم بالموضوع ، لتنجز الحكم على تقدير كونه في طرف الملاقى بالعلم الإجمالي السابق ، فيصير التكليف في الملاقي مشكوك الحدوث ، وهو مجرى الأصل.
ودعوى لزوم الاجتناب هنا عن الملاقي أيضا ، إذ العبرة بالمعلوم لا العلم ، فانه طريق محض إلى متعلقه ، وحيث ان الملاقاة سابقة على العلم ، فالتكليف