بينهما (١) أيضا (٢) يوجب الاحتياط عقلا بإتيان
______________________________________________________
في الأقل والأكثر الارتباطيين أقوالا ثلاثة :
الأول : ما اختاره شيخنا الأعظم من جريان البراءة العقلية والنقليّة في الأكثر ، قال : «فالمختار جريان أصل البراءة ، لنا على ذلك حكم العقل وما ورد من النقل».
الثاني : عدم جريان شيء منهما ، بل الحكم وجوب الاحتياط بإتيان الأكثر ، وهو المنسوب إلى المحقق السبزواري على ما حكاه عنه الشيخ بقوله : «بل الإنصاف أنه لم أعثر في كلمات من تقدم على المحقق السبزواري على من يلتزم بوجوب الاحتياط في الأجزاء والشرائط» وهو مختار المصنف في حاشية الكتاب التي ستمر عليك ، حيث عدل عما في المتن إلى عدم جريان البراءة النقليّة.
الثالث : التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية بجريان الثانية دون الأولى ، فلا بد من الاحتياط عقلا ، وهذا هو مختار المصنف في المتن ، وقد استدل عليه بوجهين : الأول من ناحية منجزية العلم الإجمالي بالتكليف ، والآخر من ناحية العلم بالغرض ، وسيأتي بيانهما.
(١) أي : بين الأقل والأكثر الارتباطيين ، وهذا شروع في الاستدلال على مختاره من لزوم الاحتياط عقلا ، وأما جريان البراءة شرعا ، فسيأتي بعد الفراغ من الوجهين المقتضيين للاشتغال بحكم العقل.
ومحصل هذا الوجه : أن العلم الإجمالي بثبوت التكليف بين الأقل والأكثر الارتباطيين يوجب الاحتياط كسائر العلوم الإجمالية المنجزة للتكاليف الموجبة للاحتياط ، فالاشتغال اليقيني بالتكليف النفسيّ يقتضي لزوم تحصيل العلم بفراغ الذّمّة المتوقف على الإتيان بالأكثر ، إذ لو كان هو الواجب لكان فعل الأقل لغوا ، وحيث ان هذا العلم غير منحل كما سيظهر فلا مناص من الاحتياط.
(٢) أي : كما أن العلم بثبوت التكليف بين المتباينين يوجب الاحتياط.