الأكثر (١) ، لتنجزه به (٢) حيث (٣) تعلق بثبوته فعلا.
وتوهم انحلاله (٤) إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا والشك في
______________________________________________________
(١) قيل : ان مفروض الكلام هو ما إذا لم يكن الزائد المحتمل وجوبه من الأركان التي يبطل الكل بتركه مطلقا عمدا أو سهوا أو نسيانا كالركوع في الصلاة ، بل مثل السورة فيها. لكنه لا يخلو من التأمل ، إذ لا فرق في جريان البراءة على القول به بين كون مجراها محتمل الركنية أو غيره كما هو مقتضى إطلاق دليلها.
(٢) أي : لتنجز التكليف بالأكثر بالعلم الإجمالي.
(٣) تعليل لقوله : «لتنجزه» وحاصله : أن علة تنجز التكليف الموجب للاحتياط عقلا هي كون العلم الإجمالي هنا واجدا لشرط التنجيز وهو العلم بالتكليف الفعلي ، فلا محيص حينئذ من تحصيل العلم بالفراغ بإتيان الأكثر.
(٤) أي : انحلال العلم الإجمالي ، وهذا إشارة إلى كلام الشيخ الأعظم القائل بالانحلال بجريان البراءة العقلية والنقليّة في المقام ، وله طريقان للانحلال يبتني أحدهما على العلم بوجوب الأقل تفصيلا اما نفسيا واما غيريا ، وثانيهما على العلم بوجوب الأقل نفسيا كذلك اما ضمنيا واما استقلاليا ، وكلام الماتن ناظر إلى المسلك الأول للانحلال ، قال شيخنا الأعظم : «وبالجملة : فالعلم الإجمالي غير مؤثر في وجوب الاحتياط ، لكون أحد طرفيه معلوم الإلزام تفصيلا والآخر مشكوك الإلزام رأسا ، ودوران الإلزام في الأقل بين كونه مقدميا أو نفسيا لا يقدح في كونه معلوما بالتفصيل ...».
وتوضيحه : أن العلم الإجمالي بالوجوب النفسيّ المردد بين الأقل والأكثر ينحل بوجوب الأقل تفصيلا اما بوجوب نفسي لو كان هو المأمور به ، واما بوجوب غيري لو كان المأمور به هو الأكثر ، فاجتمع علمان في الأقل أحدهما العلم التفصيليّ بتعلق إلزام المولى به ، وثانيهما العلم الإجمالي بوجهه ، وهو تردده بين النفسيّ