بداهة (١) توقف لزوم الأقل فعلا اما لنفسه أو لغيره (٢) على تنجز
______________________________________________________
فما يظهر من كلام شيخنا الأعظم (قده) من كفاية مطلوبية الأقل في الانحلال مطلقا نفسيا أو غيريا وان لم يكن منجزا على تقدير وجوبه الغيري ، قد عرفت الخلل فيه ، وأنه لا بد في الانحلال من كون التكليف في أحد الطرفين منجزا على كل تقدير ، هذا تقريب إشكال الخلف. وأما الوجه الثاني وهو إشكال التناقض فسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى.
(١) بيان لاستلزام الانحلال المحال وهو الخلف ، وقد عرفته بقولنا : «إذا عرفت هذه الأمور فاعلم أن دعوى انحلال العلم الإجمالي ...».
(٢) هذا و «لنفسه» قيدان لـ «لزوم» المقيد بقوله «فعلا» و «على تنجز» متعلق بـ «توقف» يعني : بداهة توقف وجوبه الفعلي النفسيّ أو الغيري على تنجز التكليف ... إلخ.
__________________
حقيقة أو حكما.
وعلى هذا فإذا جرت أصالة البراءة عن الأكثر لم يكن المعلوم ـ وهو وجوب الأقل ـ قابلا للتنجز على كل تقدير ، لارتفاع تقدير وجوبه الغيري بجريان البراءة في وجوب الأكثر ، فلا يبقى إلّا احتمال كونه تمام الواجب لا بعضه ، فالأقل حينئذ غير معلوم الوجوب على كل تقدير ، بل على تقدير وجوبه النفسيّ فقط ، ومن المعلوم أن هذا القدر من العلم بالجامع لا يوجب شغل الذّمّة ، لفرض أن تقدير وجوبه المقدمي منفي بالأصل الجاري في نفي وجوب الأكثر.
وعليه فما أفاده المصنف من امتناع الانحلال سليم عن هذه المناقشة.
هذا كله مضافا إلى استحالة الانحلال ببيان آخر حكي عن شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) من عدم معقولية انحلال العلم الإجمالي بنفسه ، لأن العلم بوجوب الأقل هو المعلوم بالإجمال ، والترديد انما يكون في كيفيته وأنها هل هي بنحو