معه (١) ، لا مكان جعل الظاهري في أطرافه وان كان فعليا من غير هذه الجهة (٢) (*) فافهم.
______________________________________________________
«يصير» في الموردين راجع إلى الحكم الواقعي.
(١) أي : مع العلم الإجمالي ، ووجه عدم فعليته معه هو ما أفاده بقوله : «لإمكان» وحاصله : أن اقتران العلم الإجمالي بالشك أوجب إمكان جعل الحكم الظاهري في أطرافه ، وهذا مفقود في العلم التفصيليّ.
(٢) يعني : وان كان فعليا من سائر الجهات بحيث لو علم به تفصيلا لتنجز ، ولم يكن فعليا من الجهة المضادة لجعل الترخيص والحكم الظاهري في أطرافه.
__________________
(*) فيه : أن فعلية الحكم ليست إلّا بوجود موضوعه بسيطا كان أو مركبا ، ومن المعلوم أن هذه الفعلية لا تتوقف على العلم بنفس الحكم لا تفصيلا ولا إجمالا ، وإلّا لزم دخل العلم فيه ، وهو خلاف الإجماع بل الضرورة. وعليه فيصير الحكم بمجرد وجود موضوعه فعليا علم به المكلف أم لا ، والحكم الفعلي بهذا المعنى يصير منجزا بكل من العلم التفصيليّ والإجمالي بناء على منجزيته ، وحينئذ فالمراد بالعلة التامة للبعث أو الزجر الفعلي هو وجود الموضوع بماله من الأجزاء والشرائط من الابتلاء وعدم الاضطرار إلى بعض الأطراف وغيرهما.
وبالجملة : فالفعلية اما بمعنى وجود الحكم بوجود موضوعه ، واما بمعنى الفعلية الحتمية وهي التنجز ، وعلى التقديرين لا فرق بين كون العلم المتعلق به تفصيليا وإجماليا. وعليه فجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي لعدم كون الحكم فعليا من جميع الجهات لم يظهر له وجه وجيه ، بل الحق بناء على منجزية العلم الإجمالي أنه لا تجري الأصول في أطرافه أصلا كالعلم التفصيليّ. ولعله إلى ما ذكرنا أو بعضه أشار بقوله : «فافهم».
ثم ان ما يعد من موانع الفعلية كالاضطرار والخروج عن الابتلاء وغيرهما يرجع