النقض والإبرام في المقام ، هذا (١).
مع أن (٢) الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر
______________________________________________________
فيهما ، لكون العلم الإجمالي فيهما صوريا لا حقيقيا ، لأنه من أول الأمر يعلم تفصيلا بوجوب الأقل ويشك في وجوب الأكثر ، فالتعبير بالانحلال فيهما مسامحة.
(١) أي : ما ذكرناه من لزوم الإتيان بالأكثر عقلا في الارتباطيين ، لعدم انحلال العلم الإجمالي بالتكليف الدائر بين الأقل والأكثر.
(٢) هذا هو الوجه الثاني الّذي استدل به المصنف على لزوم الاحتياط عقلا بالإتيان بالأكثر ، مع الغض عن العلم الإجمالي بالتكليف وتسليم صحة الانحلال المزبور وعدم كون المكلف عاصيا بترك الأكثر على تقدير وجوبه واقعا ، ولكن للعقل حكم آخر بوجوب الاحتياط في هذه الأحكام الشرعية لأجل إحراز مصلحتها الشرعية لأجل إحراز مصلحتها الواقعية الملزمة الباعثة إلى الأمر بها. ومحصل هذا الوجه هو اقتضاء الغرض الداعي إلى التشريع لوجوب الاحتياط بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في متعلقاتها كما عليه مشهور العدلية ، فإذا علم المكلف بأمر المولى المتعلق إما بالأقل واما بالأكثر فقد علم بالغرض الملزم الوحدانيّ المترتب عليه ، لاستلزام العلم بالمعلول للعلم بالعلة ، فيجب عقلا تحصيل العلم باستيفاء ذلك الغرض ، والاقتصار على فعل الأقل لا يوجب العلم باستيفائه ، للشك في كونه محصّلا له ، فلا يجوز الاكتفاء به عقلا ، بل لا بد في إحراز الغرض اللازم الاستيفاء من الإتيان بالأكثر ، لكونه محصّلا له قطعا.
وبالجملة : فالمقام من صغريات الشك في المحصّل.
وقد تعرض الشيخ الأعظم (قده) للاستدلال بالغرض ، ولكنه أجاب عنه بوجهين سيأتي بيانهما ، فانه بعد تقرير دلالة العقل على البراءة بما تقدم نقله عنه أورد على نفسه بأن الأوامر الشرعية نظير أمر الطبيب بتركيب معجون فشك في