.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
إلى موضوع الحكم ، لما عرفت من عدم ترتبه على موضوعه الا بعد وجوده بجميع ما له دخل في موضوعيته له شطرا أو شرطا ، فالمراد بالفعلية معنى واحد وهو وجود الحكم بوجود تمام ما له دخل في موضوعه. ولعله إلى بعض ما ذكرنا أشار في مسألة الاضطرار إلى بعض الأطراف ، حيث انه جعل الاضطرار من حدود التكليف وقيوده ، فلا فعلية أي لا وجود للحكم مع الاضطرار ونحوه ، فتأمل جيدا.
هذا كله مضافا إلى أنه لا يجدي مجرد تقسيم الفعلية ثبوتا إلى قسمين في ترتب الأثر من جريان الأصول وعدمه ، مع عدم دليل على خصوص أحدهما إثباتا ، ولذا لا بد من تأسيس أصل يرجع إليه في جميع موارد العلم الإجمالي.
إلّا أن يعول على كلامه في الفوائد من أن الفقيه ان أحرز بملاحظة الأدلة فعلية الحكم حتى بالنسبة إلى بعض الشبهات الموضوعية كالشك في الاستطاعة المالية وبلوغ المال الزكوي للنصاب تنجز بالعلم الإجمالي. وان لم يحرز الفعلية وشك في أنه حكم إنشائي أو بالغ مرتبة البعث والزجر كان المرجع الأصل النافي للتكليف ، لاقتضاء «كل شيء لك حلال» مع قبح الترخيص في المعصية كون المعلوم بالإجمال حكما إنشائيا لا فعليا. لكنه لا يخلو من تأمل.
وقد أورد عليه بعض المدققين في حاشيته بوجوه أخرى :
الأول : أن سنخ الغرض من المأمور به وان كان يختلف قوة وضعفا ، لتفاوت الملاكات الداعية إلى تشريع الأحكام في ذلك ، إلّا أنه لا يصحّح الترخيص ، ضرورة أن الغرض من التكليف في جميع الأوامر والنواهي الصادرة بداعي البعث والزجر واحد وهو جعل الداعي للمكلف إلى الامتثال ، حيث ان محط البحث هو الحكم