ولا وجه للتفصي عنه (١) تارة بعدم ابتناء مسألة البراءة
______________________________________________________
(١) أي : عن الاستدلال بالغرض ، وهذا تعريض بشيخنا الأعظم (قده) فانه تفطن لكون الغرض مقتضيا للاحتياط في الارتباطيين وان لم يكن العلم الإجمالي بالتكليف موجبا لذلك بدعوى الانحلال المتقدم ، لكنه تخلص منه بوجهين ، حيث قال بعد تقرير دليل الغرض : «قلت : أولا مسألة البراءة والاحتياط غير مبتنية على كون كل واجب فيه مصلحة هو لطف في غيره ... وثانيا : ان نفس الفعل من حيث هو ليس لطفا ، ولذا لو أتى به لا على وجه الامتثال لم يصح ولم يترتب عليه لطف آخر ....».
وتوضيحه : أنه (قده) أجاب عن برهان الغرض الموجب للاحتياط بفعل الأكثر بوجهين : الأول أن الالتزام بوجود الغرض مبني على مذهب مشهور العدلية من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في متعلقاتهما وهي أفعال المكلفين ، ومن المعلوم أن مسألة البراءة والاحتياط ليست مبنية على ذلك ، بل تجري على مذهب بعض العدلية أيضا المكتفي بوجود المصلحة في نفس الأمر الّذي هو فعل المولى ، وعلى مذهب الأشعري من عدم التبعية أصلا ولو في نفس الأمر ، فيمكن المصير إلى أحد هذين المذهبين ، ومن المعلوم عدم وجود غرض حينئذ حتى يجب إحرازه في إحراز سقوط الأمر المنوط بإتيان الأكثر.
الثاني : أن الغرض بعد تسليم كونه في فعل العبد كما هو مقتضى مذهب المشهور من العدلية وان كان موردا لقاعدة الاشتغال ، لما اشتهر من عدم جريان البراءة في الشك في المحصل ، إلّا أنه يكون فيما يمكن تحصيل العلم بوجود الغرض ، وأما فيما لا يمكن للعبد إحرازه فلا كالمقام ، ضرورة أن حصول المصلحة في العبادات وان كان منوطا بقصد الإطاعة ، لكنه يحتمل عدم حصولها بمجرد ذلك ، لاحتمال دخل قصد وجه أجزاء العبادة من الوجوب والندب في تحققها أيضا ،