فانه (١) واجب عقلا وان لم يكن في المأمور به مصلحة ولطف رأسا ، لتنجزه بالعلم به (٢) إجمالا وأما الزائد عليه (٣) لو كان فلا تبعة على مخالفته من جهته (٤) فان العقوبة عليه بلا بيان.
وذلك (٥) ضرورة أن حكم العقل بالبراءة على مذهب الأشعري
______________________________________________________
لأنه المنجز بالعلم الإجمالي.
(١) أي : فان الإتيان بالأقل المعلوم تعلق الأمر به واجب عقلا ، لكونه إطاعة تجب بحكم العقل ، فان وجوب الإطاعة حكم عقلي ، وأمرها الشرعي أمر إرشادي كما تقدم.
(٢) هذا الضمير وضمير «لتنجزه» راجعان إلى الأمر ، وقوله : «لتنجزه» متعلق بقوله : «واجب عقلا» يعني : يجب عقلا الإتيان بمتعلق الأمر ـ وهو الأقل ـ لتنجزه بالعلم به إجمالا.
(٣) أي : على ما علم تعلق الأمر به وهو الأقل ، والمراد بالزائد هو الأكثر.
(٤) أي : فلا تبعة على مخالفة الأمر من جهة الزائد ، لعدم تنجز أمره على تقدير وجوده واقعا ، فالعقوبة عليه بلا بيان.
(٥) تعليل لقوله : «ولا وجه للتفصي عنه» وشروع في الإشكال على كلا الجوابين اللذين ذكرهما الشيخ الأعظم (قده) عن الاستدلال بالعلم بالغرض ، وقد تعرض المصنف قدسسره لبعض الإشكالات في حاشية الرسائل أيضا ، وملخص اشكاله على الجواب الأول هو : أن إنكار أصل الغرض بناء على مذهب الأشعري لا يجدي في التخلص عن برهان الغرض على مذهب غيره ، نعم هو يجدي من يلتزم بذلك المذهب الفاسد. وما أفاده الشيخ من إمكان كون الغرض في نفس الأمر كما عليه بعض العدلية لا في المأمور به ـ حتى يكون الغرض مشكوك الحصول بالإتيان