ليحصل (١) القطع بالفراغ بعد القطع بالاشتغال ، لاحتمال بقائه (٢) مع الأقل بسبب بقاء غرضه ، فافهم (٣) ،
______________________________________________________
على هذا النحو ، فان لم يحصل الغرض سقط العلم الإجمالي عن التأثير حتى بالنسبة إلى الأقل ، فلا يجب الإتيان به أيضا ، وان حصل الغرض لزم الإتيان بالأكثر لتوقف يقين الفراغ بعد العلم بالاشتغال عليه ، إذ مع الاقتصار على الأقل لا يحصل العلم بالفراغ ، لاحتمال بقاء الأمر بسبب احتمال بقاء غرضه ، فلا بد من الإتيان بالأكثر حتى يحصل العلم بتحقق الغرض.
(١) يعني : أنه بعد فرض إمكان تحصيل الغرض يجب الإتيان بالأكثر ، لكون المقام من صغريات قاعدة الاشتغال ، للشك في الفراغ مع الاقتصار على الأقل ، وضمير «حصوله» راجع إلى «الغرض».
(٢) أي : لاحتمال بقاء الأمر مع الإتيان بالأقل بسبب بقاء غرضه ، وضمير «غرضه» راجع إلى «الأمر».
(٣) لعله إشارة إلى : أن حصول الغرض بالأكثر الموجب للاحتياط بإتيانه خلاف الفرض ، إذ المفروض اعتبار قصد الوجه المنوط بمعرفة وجه الأجزاء تفصيلا في العبادة ، ومقتضى توقف الغرض على قصد الوجه بهذا النحو هو عدم إمكان إحرازه لا بالأقل ولا بالأكثر ، فلا موجب للإتيان بالأكثر أيضا كما لا يخفى.
أو إشارة إلى : أن الشيخ (قده) لم يجزم باعتبار قصد الوجه حتى لا يمكن تحصيل الغرض ، ويوجب ذلك سقوط العلم الإجمالي عن التنجيز مطلقا حتى بالنسبة إلى إتيان الأقل ، بل احتمله ، حيث قال : «فيحتمل أن يكون اللطف منحصرا في امتثاله التفصيليّ مع معرفة وجه الفعل ... إلخ» ومن الواضح أن الاحتمال لا يوجب شيئا من القطع بعدم حصول الغرض ، ولا القطع بسقوط العلم الإجمالي عن التنجيز. وعليه فيبقى المجال لمراعاة التكليف المعلوم بالإجمال ولو بإتيان