برفع جزئية ما شك في جزئيته ، فبمثله يرتفع الإجمال والتردد
______________________________________________________
العباد ، ولا يعارضه أصالة البراءة عن وجوب الأقل ، للعلم بوجوبه المردد بين النفسيّ والغيري. والمنع من جريان البراءة في الوجوب الغيري يعني في وجوب الأكثر ـ ودعوى اختصاص دليلها بالوجوب النفسيّ المشكوك كما التزم به شريف العلماء على ما حكي ـ لا وجه له ، بعد عدم الفرق بين الوجوبين النفسيّ والغيري المقدمي في كون كل منهما منشأ لاستحقاق العقاب على تركه ، أما استحقاقه على ترك الواجب النفسيّ فواضح ، وأما على الغيري فلا أقل من جهة كونه منشأ لترك الواجب النفسيّ.
وعليه فالمقتضي للبراءة الشرعية موجود ، وهو كون المرفوع مجعولا شرعيا مجهولا وفي رفعه منة ، والمانع مفقود ، فان المانع إما هو العلم الإجمالي بالتكليف المردد بين الأقل والأكثر ، واما هو معارضة الأصل مع أصالة عدم وجوب الأقل ، أما الأول فلارتفاعه ، لأن هذه الأخبار حاكمة عليه وموجبة لانحلاله ، لأن الشارع أخبر بنفي العقاب على ترك الأكثر المشكوك لو كان هو الواجب واقعا ، ومعه لا يحكم العقل بلزوم رعاية احتمال التكليف الإلزامي في الأكثر من باب المقدمة العلمية.
وأما الثاني فلعدم كون الأقل موردا للأصل ، للعلم بوجوبه تفصيلا.
ثم تعرض الشيخ الأعظم لكلام صاحب الفصول الّذي منع من جريان البراءة في التكليف وحكم بجريانها في الحكم الوضعي ، قال : «والتحقيق التمسك بهذه الأخبار على نفي الحكم الوضعي وهي الجزئية والشرطية» وناقش الشيخ فيه بوجوه ، قال في جملتها : «ومنع كون الجزئية أمرا مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي ، وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء» هذا توضيح كلام الشيخ.