ويعيّنه (١) في الأول.
لا يقال (٢) : ان جزئية السورة المجهولة [المنسية] مثلا ليست
______________________________________________________
(١) معطوف على قوله : «يرتفع» والأولى كونه بلفظ «ويتعين» أو «ويعين» بصيغة المجهول ، أو تبديل «فبمثله يرتفع» بـ «فمثله يرفع» إلّا أن يكون معطوفا على «قاض» يعني : أن عموم مثل حديث الرفع قاض ويعيّن الواجب في الأقل ، والأمر سهل بعد وضوح المطلب ، والمراد بـ «الأول» هو الأقل.
(٢) هذا إشكال على جريان البراءة الشرعية في وجوب الأكثر المشكوك فيه بالتقريب الّذي ذكره المصنف من جريانها في الوضع وهو الجزئية ، وهذا ناظر إلى ما تقدم نقله من كلام الشيخ الأعظم في جواب صاحب الفصول (قدهما) وتوضيح الإشكال : أن البراءة انما تجري فيما إذا كان المجهول شرعيا ، لأن مجرى البراءة على ما قرر في محله لا بد وأن يكون مما تناله يد الوضع والرفع التشريعيين ، والمفروض أن الجزئية ليست أثرا شرعيا كحرمة شرب التتن ووجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، ولا مما يترتب عليها أثر شرعي ، كالشك في سببية الالتزام النفسانيّ
__________________
والأكثر نفسيا مما لم يحجب علمه عنّا ولسنا في سعة منه كما هو قضية العلم به بحكم العقل أيضا حسب الفرض ، وهذا ينافي الحكم على الأكثر على التعيين بأنه موضوع عنّا ونحن في سعته ، فان نفي الوضع والسعة عما علم إجمالا وجوبه مع العلم تفصيلا بوجوب أحد طرفيه يستدعي نفيهما عنه ولو كان هو الطرف الآخر ، فلا بد اما من الحكم بعدم شمول هذه الأخبار لمثل المقام مما علم إجمالا وجوب شيء إجمالا ، واما من الحكم بأن الأكثر ليس مما حجب علمه ، فانه يعلم وجوب الإتيان به بحكم العقل مقدمة للعلم بإتيان ما لسنا في سعته ....» (١).
والظاهر أن هذه المناقشة غير متجهة على كلام الشيخ (قده) لتوقفها على
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ١٥٣