.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
الإجمالي ، وقد يجعل نفس التكليف المتعلق بالواقع المردد عندنا بين الأقل والأكثر ، وليكن المراد به هنا هو الأخير أي استصحاب القدر المشترك من الوجوب ، فيتردد الواجب بعد فعل الأقل بين ما هو مقطوع الارتفاع ومقطوع البقاء ، فيستصحب ذلك المجعول الشرعي ، وهو من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي ، نظير استصحاب الحيوان المردد بين البق والفيل ، لاجتماع أركان الاستصحاب فيه من القطع بهذا التكليف سابقا والشك في بقائه بعد الإتيان بالأقل.
لكن أورد عليه بأنه قاصر عن إثبات وجوب الأكثر إلا على القول بالأصل المثبت ، إذ لازم بقاء التكليف المردد بعد فعل الأقل هو تعلقه بالأكثر ، هذا.
إلّا أن يقال : بعدم كون الأصل مثبتا هنا ، إذ الثابت بالاستصحاب نفس مجعول الشارع أعني الوجوب المعلوم إجمالا ، فيحكم ببقائه تعبدا ، ووجوب الإتيان بالأكثر انما هو بحكم العقل من باب وجوب الإطاعة لكل حكم إلزاميّ واقعي أو ظاهري ، فالمترتب على الاستصحاب مجرد الحكم ظاهرا ببقاء التكليف المعلوم الإجمالي ، من دون إثبات أن الواجب خصوص الأكثر ، فالإتيان به انما هو بحكم العقل تحصيلا للعلم بالفراغ عما اشتغلت به الذّمّة قطعا ، فكلام الشيخ الأعظم (قده) «أن استصحاب الاشتغال لا يثبت لزوم الاحتياط إلّا على القول باعتبار الأصل المثبت الّذي لا نقول به» لا يخلو من تأمل (١) ، فتأمل.
ثم ناقش (قده) فيه بوجه آخر ، وهو حكومة أخبار البراءة عليه ، قال : «لأنه إذا
__________________
(١) وجهه : أنه بناء على عدم الانحلال يكون نفس الشك في الامتثال بفعل الأقل موجبا للإتيان بالأكثر بلا حاجة إلى استصحاب الكلي ، إذ هو من إحراز ما هو حاصل وجدانا بالتعبد.