.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الأكثر الّذي حجب العلم بوجوبه كان المستصحب وهو الاشتغال المعلوم سابقا غير متيقن إلّا بالنسبة إلى الأقل ، واحتمال بقاء الاشتغال حينئذ من جهة كون الواجب هو الأكثر منفي بحكم هذه الأخبار».
وأورد عليه المصنف في حاشية الرسائل بما لفظه : «لا يخفى أن استصحاب الاشتغال على تقدير صحته حسب ما عرفت كما هو وارد على حكم العقل بالبراءة لو سلّم على ما بيناه ، فكذلك هو وارد على هذه الاخبار ، فان الأكثر حيث يتعين به الخروج عن عهدة التكليف الثابت بالاستصحاب على تقدير الإتيان بالأقل ، فوجوب الإتيان به عقلا تفريغا للذمة وخروجا عن العهدة معلوم ، فكيف يكون داخلا فيما حجب ، هذا لو لم نقل بالأصل المثبت ، وأما على القول به فالأكثر معلوم الوجوب شرعا ليس مما أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على تركه لأجل حجب العلم بوجوبه ، وهذا أوضح من أن يحتاج إلى مزيد بيان» (١).
والتحقيق أن يقال : ان كان مفاد حديثي الرفع والحجب نفي المؤاخذة على المجهول كما يرشد إليه قول الشيخ (قده) : «فإذا أخبر الشارع بعدم المؤاخذة على ترك الأكثر» وبنينا على اعتبار مثبتات الأصول ، فدعوى ورود الاستصحاب على البراءة النقليّة أو حكومته عليها في محلها ، إذ يحرز وجوب الأكثر حينئذ بالتعبد الاستصحابي ، لوضوح أن البيان الموضوع عدمه لقاعدة القبح ما هو أعم من الواقعي والظاهري ، وحيث إن الاستصحاب محرز للواقع عملا ، فلازمه اشتغال الذّمّة بالأكثر ، لقيام الحجة عليه. ولا مجال لنفي المؤاخذة عليه بحديث الرفع ، لزوال الشك تعبدا ببركة الاستصحاب ، لأن حديث الرفع بناء على اقتضائه لنفي المؤاخذة مساوق لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ولا ريب في كونها حينئذ مورودة
__________________
(١) حاشية الرسائل ، ص ١٥٣