.................................................................................................
______________________________________________________
.................................................................................................
__________________
أن المقام سليم عن هذا المحذور ، لفرض جريان الاستصحاب في المعلوم بالإجمال لا في كل واحد من الطرفين حتى يمتنع التعبد بإحرازين على خلاف الإحراز الوجداني. وكان المناسب التعرض لهذا الإشكال فيما سيأتي من استصحاب عدم وجوب الأكثر.
هذا كله في استصحاب الاشتغال ، وقد عرفت أن وجوب الأكثر لا يثبت به ، لعدم العبرة بالأصل المثبت ، مضافا إلى معارضته باستصحاب عدم وجوبه.
وأما التمسك به للبراءة فيمكن تقريبه بوجوه ، من عدم لحاظ الأكثر حين جعل التكليف ، أو عدم المجعول ، وهو إما بنحو عدم وجوب الأكثر أو خصوص الجزء المشكوك فيه أو الجزئية ، وكل منها اما بنحو العدم الأزلي أو العدم قبل البلوغ أو قبل الوقت في الموقتات ، وقد تعرض شيخنا الأعظم (قده) لبعض محتملات هذا الاستصحاب والمناقشة فيه ، وأطال المحقق النائيني (قده) الكلام فيه بذكر شقوق أخرى ، والإشكال على كل واحد من محتملات هذا الاستصحاب ، فينبغي تحرير المسألة على ضوء ما أفاده ثم النّظر في كلماته الشريفة ، فنقول :
ان كان المستصحب عدم وجوب الجزء أو الشرط المشكوك فيه بالعدم الأزلي السابق على تشريع الأحكام ، بأن يقال : ان لحاظ الجزئية وتعلق الجعل بها أمر حادث مسبوق بالعدم ، ومقتضى الأصل عدم تعلق اللحاظ والجعل بها ، فيرد عليه : أنه ان أريد من العدم العدم النعتيّ الّذي هو مفاد ليس الناقصة وهو عدم تعلق الجعل واللحاظ بالمشكوك فيه حين تشريع المركب ولحاظ أجزائه ، فهذا العدم لم يكن متيقنا في زمان سابق حتى يستصحب ، فانه في ظرف تعلق الجعل والتشريع واللحاظ بأجزاء المركب اما أن يكون قد شملته عناية الجعل أوّلا ، وليس تعلق الجعل به