.................................................................................................
______________________________________________________
الإيمان مباينة لها معه ، وليست ذات الرقبة مقدمة لوجود الرقبة المؤمنة حتى يقال : «ان المتيقن هو وجوب ذات الرقبة ووجوب تقيدها بالايمان مشكوك فيه ، فينفى بالبراءة» لمغايرة الرقبة المؤمنة وجودا للكافرة منها ، فالرقبة المتخصصة بكل من هاتين الخصوصيّتين مباينة للرقبة المتخصصة بالخصوصية الأخرى.
وكذا الحيوان ، فانه ليس مقدمة للخاص أعني الإنسان ، لعدم وجود الجنس بدون وجود فصل من الفصول ـ حتى يقال : ان وجوب إطعام الحيوان معلوم تفصيلا ويشك في اعتبار خصوصية الإنسانية فيه ـ فان الجنس لا وجود له بدون الفصل حتى يقال : «ان وجوبه معلوم تفصيلا ، ووجوب الفصل مشكوك فيه ، فيجري فيه الأصل» فوجوده مع كل فصل مغاير لوجوده مع فصل آخر ، فيندرج الجنس مع كل فصل من فصوله في المتباينين ويخرج عن باب الأقل والأكثر ، والمرجع فيه قاعدة الاشتغال.
__________________
فان كان من قبيل الأول كان من صغريات الأقل والأكثر وجرت فيه البراءة.
وان كان من قبيل الثاني كان خارجا عن المقام ، لوجود الأصل الحاكم الجاري في الحرمة النفسيّة المشكوكة ، وبه ينتفي الشك تعبدا عن الشرطية كما هو الحال في كل أصل سببي ومسببي ، هذا.
وقد أورد عليه شيخ مشايخنا المحقق النائيني (قده) بمنع إطلاق حكمه بمرجعية الأصل الحاكم في منشأ الانتزاع إذا كان الشك في الشرطية للشك في الحرمة النفسيّة ، وذلك لأن منشأ الانتزاع يكون تارة هو التكليف النفسيّ بوجوده التنجزي المتقوم بوصوله إلى المكلف كما هو أقوى الوجهين في باب الغصب ، فان اشتراط عدمه في الصلاة انما هو لأجل وقوع المزاحمة بين خطابي «صل ولا تغصب» وتغليب جانب النهي وتعذر التقرب بالمبغوض ، ومن المعلوم أن تقديم