مما مر (١) حال دوران الأمر بين المشروط بشيء ومطلقه (٢) ، وبين الخاصّ
______________________________________________________
الحيوان وتباينها ، وبين الرقبة التي يعرضها الإيمان تارة والكفر أخرى ، كذا قيل.
(١) يعني : في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بالنسبة إلى الأجزاء الخارجية من امتناع الانحلال عقلا لوجهين من الخلف والاستحالة. ووجه ظهور حكم المقام مما مرّ هو وحدة المناط في استحالة انحلال العلم الإجمالي.
(٢) كالشك في شرطية الإقامة للصلاة مع خروج ذاتها عنها ، وانما اعتبر التقيد بها في ماهيتها ، وكلام الماتن يشمل المطلق والمشروط والمطلق والمقيد ، لدخل التقيد في كل منهما في الواجب وان كان منشأ التقيد في المشروط موجودا خارجيا كالطهارة ، وفي المقيد أمرا متحدا معه كالإيمان.
__________________
وعلى الوجه الثاني يكون الشك في التكليف النفسيّ ملازما للشك في الشرطية ، ولا بد حينئذ من علاج الشك في الشرطية اما بإجراء الأصل النافي في منشأ الانتزاع فقط فيما كان من الأصول التنزيلية ، لارتفاع التكليف الواقعي ظاهرا ، وبرفعه ترتفع الشرطية المترتبة عليه أيضا ، فلا مجال لجريان الأصل في نفس الشرطية ، لارتفاع الشك فيها تعبدا بإجراء الأصل في السبب وهو التكليف.
واما من إجراء الأصل أيضا في نفي الشرطية ان كان الجاري في نفي الحرمة النفسيّة من الأصول غير التنزيلية كأصالتي البراءة والحل ، لأنهما لا تتكفلان رفع التكليف الواقعي ليترتب عليه نفي الشرطية ، بل أقصى ما تقتضيانه هو الترخيص في الفعل والترك ، ويبقى الشك في الشرطية على حاله ، وعلاجه منحصر بجريان الأصل فيها ، ولا يكفي جريان الأصل في منشأ انتزاعها ، هذا.
لكن الظاهر عدم توجه الإشكال على كلام الشيخ ، وذلك أما ما أفيد من الاستغناء عن جريان الأصل فيما كانت الحرمة النفسيّة المشكوكة بوجودها التنجزي لا الواقعي منشأ لانتزاع المانعية ، فلأنه مبني على انحصار المنجز في العلم والعلمي ، وذلك