نعم (١) لا بأس بجريان البراءة النقليّة في خصوص دوران الأمر
______________________________________________________
تحقق الصلاة عن طهارة : حتى تجب بوجوب غيري ، فالمراد بالمتباينين هنا عدم مقدمية أحدهما للآخر ، لا مجرد المباينة ، لمغايرة كل مقدمة لذيها وجودا. وقوله : «تكون» خبر للصلاة المقدرة قبل قوله : «وفي ضمن».
(١) غرضه إبداء الفرق بين المشروط ومطلقه وبين الخاصّ وغيره بجريان البراءة النقليّة في الأول وعدمه في الثاني ، وحاصله : أن الشرط ينتزع من أمر الشارع كقوله : «أعتق رقبة مؤمنة» فان شرطية الإيمان تكون بأمر الشارع ، ولا مانع من نفيه بحديث الرفع عند الشك فيه ، وهذا بخلاف خصوصية الإنسان ، فانها منتزعة عن ذات المأمور به ، لا من أمر خارج عنه حتى ينفي بالأصل ، وحينئذ يدور الأمر بين وجوب الخاصّ ووجوب العام ، فيكونان من قبيل المتباينين ، والاشتغال يقتضي الإتيان بالخاص تحصيلا للفراغ اليقيني ، وضمير «غيره» راجع إلى الخاصّ ، والمراد بالغير العام.
__________________
لتحقق المشروط والمقيد لا وجه لدعوى وجوبها بالوجوب الغيري ، لكن المصنف التزم بوجوب مطلق المقدمة ، ومقتضاه الالتزام بوجوب الفاقد ولو لم يكن مقدمة لتحقق المشروط والمقيد.
فانه يقال : لا منافاة بين الأمرين ، حيث ان المصنف ينكر مقدمية الذات المجردة لوجود الحصة الخاصة ، وما تقدم منه في بحث المقدمة من عدم وجوب خصوص الموصولة انما هو بالنسبة إلى عنوان المقدمة ، ومع تصريحه (قده) هنا بمباينة المشروط والمطلق وعدم وقوع الذات المطلقة في طريق وجود المشروط والمقيد فلا مجال لدعوى المقدمية كي يشكل عليه بما ذكر.
والحاصل : أن إنكار الصغرى وهي مقدمية الذات المجردة لتحقق المشروط والمقيد لا ينافي تسليم الكبرى وهي وجوب المقدمة مطلقا وان لم تكن موصلة.