بين المشروط وغيره ، دون دوران الأمر بين الخاصّ وغيره ، لدلالة (١) مثل (٢) حديث الرفع على عدم شرطية ما شك في شرطيته. وليس كذلك (٣) خصوصية الخاصّ ، فانها انما تكون منتزعة عن نفس الخاصّ (٤) ، فيكون الدوران بينه (٥) وبين غيره من قبيل الدوران بين المتباينين (٦) ، فتأمل جيدا (*).
______________________________________________________
(١) تعليل لقوله : «لا بأس» وقد عرفت توضيحه.
(٢) التعبير بالمثل لأجل دلالة سائر أخبار البراءة أيضا على نفي الشرطية.
(٣) أي : وليست خصوصية الخاصّ موردا للبراءة النقليّة ، فانها ....
(٤) أي : لا بجعل الشارع ، والفرق أنه يتعلق التكليف بالخاص وتنتزع الخصوصية منها ، بخلاف المشروط ، لتعلق الأمر بكل من الشرط والمشروط.
(٥) أي : بين الخاصّ كالإنسان وبين غيره من الخاصّ الآخر كالفرس ، وقوله : «فيكون» تفريع على الفرق بين المقامين.
(٦) في لزوم الاحتياط عقلا ، لكن بالإتيان بالخاص ، لا بالجمع بين الأطراف كما كان في المتباينين حقيقة.
__________________
(*) الحق جريان البراءة عقلا ونقلا في الأقل والأكثر مطلقا سواء كانا من قبيل الجزء والكل كتردد أجزاء الصلاة بين ثمانية وعشرة مثلا ، أم من قبيل الشرط والمشروط بأقسامه من كون منشأ انتزاع الشرطية شيئا خارجا عن المشروط مباينا له في الوجود كالوضوء للصلاة ، وكون منشئه أمرا داخلا في المشروط متحدا معه في الوجود كالإيمان والعدالة بالنسبة إلى الرقبة والشاهد مثلا ، أم كان الأقل والأكثر من قبيل الجنس والنوع كالحيوان والإنسان.
والوجه في جريان البراءة في مطلق الأقل والأكثر الارتباطيين ولو كانت أجزاؤهما