طرف المعلوم (١) أيضا (*) ، تأمل تعرف.
وقد انقدح (٢) أنه لا وجه لاحتمال عدم وجوب الموافقة القطعية مع
______________________________________________________
(١) من حيث الفعلية التامة وعدمها ، وقوله : «في ذلك» أي : في التنجيز وعدمه.
(مسلك الاقتضاء والإشكال عليه)
(٢) هذا ثاني الأمرين المنقدحين المترتبين على عليّة العلم الإجمالي للتنجيز ، يعني لكل من وجوب الموافقة وحرمة المخالفة القطعيتين إذا كان المعلوم إلزاما فعليا من جميع الجهات ، وغرضه من هذا الكلام الّذي نبه عليه في بحث العلم الإجمالي كما في الفوائد هو التعريض ببعض كلمات شيخنا الأعظم التي يظهر منها إمكان الترخيص في ارتكاب بعض أطراف الشبهة المحصورة ، وترك الموافقة القطعية ، فانه بعد أن حكم بلزوم الاجتناب عن كلا المشتبهين بحكم العقل ، قال : «نعم لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهما مع جعل الآخر بدلا عن الواقع في الاجتزاء بالاجتناب عنه جاز ...» وحاصله : أن للشارع التصرف في مرحلة الامتثال ، بأن يقنع بالموافقة الاحتمالية الحاصلة بترك أحد الطرفين ، والترخيص في ارتكاب الآخر لمصلحة تقتضيه ، فإذن الشارع في ارتكاب الحرام الواقعي لا يقبح مع جعل الحلال الواقعي بدلا عنه إذا كان ما ارتكبه هو المحرم المعلوم بالإجمال ، وتكون مصلحة الترخيص جابرة لمفسدة ارتكاب الحرام الواقعي. وعليه فالامتثال التعبدي الحاصل باجتناب ما جعله
__________________
(*) الظاهر زيادة هذه الكلمة ، إذ المدار في التنجيز وعدمه هو الفعلية التامة وعدمها ، لا تفصيلية العلم وإجماليته ولا كثرة الأطراف وقلتها ، ومن المعلوم ظهور «أيضا» في عدم انحصار مناط التنجيز في فعلية المعلوم فقط بل للعلم دخل فيه أيضا ، وهذا خلاف ما صرح به آنفا.